30/01/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1971
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 20/1971
- التاريخ
- 30/01/1971
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- درويش، خيرالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في امكانية مراعاة حارس السيارة كمسؤول بالمال امام المحاكم الجزائية.
-
وبما انه يتضح من اقوال المستأنف انه يستند لمراعاة المدعى عليه محمد حسين بالطو بالاضرار اللاحقة به من جراء حادثة الصدم التي تعرض لها للمسؤولية الوصفية الناجمة عن كونه مالك السيارة التي سببت الضرر والمنصوص عنها بالمادة 131 موجبات وعقود. وبما ان المسؤولية الوصفية المنصوص عنها في المادة 131 موجبات وعقود لا ترتكز على قرينة الخطأ الشخصي لحارس الجوامد وبذلك فانها لا تزول الا اذا اقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة او خطأ من المتضرر. وبما ان دعوى الحق الشخصي امام المحاكم الجزائية تستند لفعل يشكل جرما او مخالفة بحيث ان ذات الفعل يكون منطلق لدعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي وهي تفترض حتما الخطأ الصادر عن المدعى عليه ولذلك يصح للمتضرر اقامة دعواه الشخصية اما امام المحاكم الجزائية واما امام المحاكم المدنية وبما انه عندما تكون مسؤولية المدعى عليه مرتكزة على احكام المادة 131 موجبات وعقود وبالتالي غير مرتكزة على قرنية الخطأ الشخصي فان المداعاة بشأنها تكون محصورة بالمحاكم المدنية فقط وبذلك فأن مداعاة المستأنف عليه محمد حسين بالطو بصفته المشار اليها آنفا امام التصاريح الجزائي تكون مستوجبة الرد.