الأحكام

12/07/1956

تمييز جزائي حكم رقم : 301 /1956

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
301/1956
التاريخ
12/07/1956
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التفريق في اصول المحاكمات الجزائية بين الجناية والجنحة والمفاعيل المترتبة لجهة اغفال مطالب الفرقاء والنيابة العامة في الحكم الجناحي

-

حيث ان المادة 323 من الاصول الجزائية التي اوجبت ان يشتمل الحكم على مطالب الفرقاء ومطالعة النيابة العامة انما تتعلق بالاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات وفقا للاصول المتبعة لديها ولا علاقة لها بالاحكام الصادرة بقضايا الجنحة نتيجة المحاكمات لدى محكمة استئناف الجزاء الناظرة وفقا للاصول المتبعة في محكمة الجنح وحيث ان اصول المحاكمة في الجنح لم توجب ان تتضمن لاحكام فيها غير ما نصت عليه المادة 170 من الاصول الجزائية وحيث ان هذا السبب يكون مستوجبا الرد

- في حق محكمة الاساس تقدير الادلة ومدى رقابة محكمة التمييز

-

حيث ان المحكمة البدائية اعتمدت مشهادات الشهود الذين استمعت الى اقوالهم وقدرت كفاية الدليل فيها على ثبوت العمل المنسوب وعلى المدعي عليه وحيث ان محكمة الاستئناف اعتمدت بدورها نفس الادلة بمقتضى تقديرها المطلق وقررت الوقائع نفس التقرير وكل ذلك عائد لها وخارج عن رقابة محكمة التمييز وحيث ان هذا السبب هو ايضا مستوجب الرد.