31/01/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /1972
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 23/1972
- التاريخ
- 31/01/1972
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- خير الله، فريحه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على توافر العناصر الجرمية
-
وبما انه فيما تقدم تبين ان قضاة الدرجتين بعد ان قرروا اقوال شهود وباقي الشهود (صح) الادلة الواردة في الدعوى قد اختلفوا بالوصف القانوني المعطى للأفعال التي قام بها المدعى عليه اذ قال القاضي البدائي ان المدعى عليه لم يقدم على ارتكاب اي فعل يشكل تعدي على مجرى الماء بالشكل الذي نصت عليه المادة 745 عقوبات بينما قضاة الاستئناف قالوا بأن الاعتداء على مجرى الماء الشتوي ولمرة ينطبق على المادة 745 عقوبات وأقدم عليه المدعى عليه فالاختلاف انحصر بتوفر دعوى توافر العناصر التي يقوم عليها وصف الفعل القانوني ويكون نص المادة 117 المنوه به متوفرا بهذا الطلب فهو مقبولا شكلا.
- شروط قبول طلب تصحيح استدعاء التمييز واكمال النواقص فيه
-
وبما ان هذين السببين قد ادلى بهما بلائحة اضافية بطلب النقض قدمها وكيل طالب النقض بتاريخ 13/1/72 بعد انقضاء مهلة طلب النقض فيتوجب سندا للمادة 74 من قانون التنظيم القضائي المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/61 الواجب تطبيقها في مثل هذه الحالة عدم بتها لان حق تصحيح استدعاء طلب النقض واكمال النواقص فيه قد سقط بانقضاء مهلة النقض التي انتهت في 31/12/71 ويكون بالتالي السببين المذكورين مستوجبان الرد