20/03/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /1972
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 72/1972
- التاريخ
- 20/03/1972
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- خير الله، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الدفاع المشروع
-
وبما الادلة كافية لتكوين القناعة بان المتهم حسين عبد الرزاق حسين المعروف بعثمان اقدم في الظروف والزمان والمكان المعينة آنفا على اطلاق النار بقصد القتل على محمد خالد عيسى واصابته منه مقتلا واصابة زوجته ربيعة التي كانت بقربه ففعله هذا يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عنها في المادة 547 من قانون العقوبات معطوفه على المادة 216 لاصابته في آن واحد المدعية ربيعة التي لم يكن يقصد قتلها وبما ان المحكمة ترى على ضوء الوقائع التي اعتمدتها ان شروط حالة الدفاع المشروع غير متوفرة في الحالة المبحوث فيها لان ما تعرض له المتهم من منازعة ممن تجمهروا حوله في الارض وفي التهجم عليه بعبارات قارسة لا يشكل بحجة توفر حالة الضرورة لدفع تعرض غير محق على النفس او الملك اذ ان حالة الضرورة هذه تفترض قيام تعد على جانب من الخطورة يتناسب مع الوسيلة المستعملة لرد هذا الاعتداء اذ ان القانون اللبناني لا يأخذ في مثل هذه الحالة بمخاوف الفاعل الشخصية حتى بحال تأثيرها على ارادته الا اذا كانت هذه المخاوف ناتجة عن تعرض آني وغير محق مادي بجريمته وعلى جانب من الخطورة
- في حق محكمة الاساس بتقدير النية الجرمية
-
وبما ان ما تتذرع به جهة الدفاع من ان المتهم في مطلق الحالات لم يكن يقصد القتل تراه المحكمة في غير محله اذ ان النية الجرمية تستخلص من ماهية الافعال المادية ففعل المتهم باطلاقه الرصاص عن مسافة ثلاثة امتار تقريبا وبصورة مواجهة للمصاب وبامعانه بتوجيه الطلقات التي جاءت اربعة منها صائبة يدلل بحد ذاته على توفر نية القتل