11/06/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /1971
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 143/1971
- التاريخ
- 11/06/1971
- الرئيس
- فيليب خيرالله
- الأعضاء
- درويش، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على اعتبار الفعل جرما او نزاعا مدنيا.
-
ان القضية هي من نوع الجنحة ولجهة توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي. بما ان نفس الفعل المادي موضوع الملاحقة اعتبر بانه يشكل جرم المادة 673 عقوبات بداية واعتبر استئنافا بانه لا يشكل اي جرم فيكون قضاة الدرجتين قد اختلفوا حول وصف هذا الفعل القانوني ويكون طلب النقض مقبولا في الشكل.
- شروط تحقق جرم اساءة الامانة ومدى شموله احتفاظ الموظف بمبلغ دفع له وهو غير متوجب له.
-
بما ان محكمة استئناف جزاء بيروت بقرارها المطعون فيه اعتبرت بان عناصر جرم المادة 673 عقوبات غير متوفرة في القضية الحاضرة وان الخلاف بين الفريقين هو مدني. وبما انه بالاستناد لهذا النص بشرط ان يكون الشيء المنقول قد دخل في حيازة الشخص غلط دون ان يكون هنالك اي سند قانوني لتسلمه اياه. وبما انه من الرجوع لوقائع هذه الدعوى يتضح ان المدعى عليه كان يعمل لدى المدعية وصرف من الخدمة لديها واجريت تصفية تعويضاته واعطي قيمتها باعتبار انها له ثم عادت المدعية تطالبه بما كان يجب ان يحسم من اصل هذا المبلغ اشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي اي باستعادة ما تعتبره الشركة المدعية غير متوجب له وهذا ما يشكل في الواقع القانوني موضوع دعوى مدنية تهدف لاستعادة ما دفع وهو غير متوجب ويكون ما قضى به القرار المطعون فيه باعتبار الخلاف معنيا وبعدم توفر العناصر الجرمية في محله القانوني.