الأحكام

30/04/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /1971

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
112/1971
التاريخ
30/04/1971
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
خيرالله، درويش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في السبب التمييزي المبني على التناقض في التعليل.

-

بما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه ان المحكمة لمنح المتهمين الاسباب التقديرية المخففة قد عللت قرارها بما يلي: حيث ان المحكمة بالنظر الى وضعية كل من المتهمين وعدم تقديرها حسب اعتقاد المحكمة لنتائج فعلهما المادية والقانونية تقديرا صحيحا ترك منح كل منهما اسباب التخفيف الواسعة عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 253 عقوبات . فهذا التعليل لا يتناقض مع ما جاء في الحيثية التي سبقت وهي: حيث ان نية المتهم عبد الحسن وان تكن متوجهة اصلا الى احراق الدراسة الا انه بسبب وجود الدراسة على البيدر المحروق بالذات بجانب القمح بحيث يتوقع احراقها واحراق المحصول معا من جهة واستعمال المتهم حسن احراق القمح وسيلة لتأمين احراق الدراسة فيها ارتآه لتأمين تنفيذ الجريمة المكلف بها الموجبات مسؤولية المتهم عبد الحسن على كامل الافعال التي ارتكبها حسن جمال لان قول المحكمة ان المتهمين لم يتصدروا تقريرا صحيحا لا يعني انها لم يقدرا نتائج ما كان قد قصدا فعله لا بل انها قد اخطأ بتقديرهما فضلا عن ان المادة 589 عقوبات تنص على معاقبة اضرام النار قصدا في حصيد متروك مكانه فامتدت النار او كان يمكن ان تمتد منها الى ملك الغير فيكون عنصر توقع نتائج الافعال التي قام بها المتهمان غير متوجب توفيره لاجل تطبيق المادة المذكورة بحقهما اذ ان امكانية امتداد النار من احراق الحصيد الى الدراسة التي كان يقصد احراقها تكفي لادانة المتهمين بالجناية المنصوص عنها في المادة 589 عقوبات .

- في حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع والادلة ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

بما ان ما ورد في هذا السبب يعود الى تقدير الادلة والوقائع الواردة في التحقيق والمحاكمة بحق المهتمين فهذا التقدير يحصل من قبل المحكمة بما لها من سلطان مطلق بهذا الشأن ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز لتعلقه بامور مادية اقتنعت المحكمة بحصولها حسبما اوردتها وقد ذكرت المحكمة صراحة "انها اقتنعت " بما نسب الى المهتمين.