07/12/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1971
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 27/1971
- التاريخ
- 07/12/1971
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- خيرالله، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط توافر نشر الخبر الكاذب .
-
وبما انه من مراجعة الخبر موضوع هذه الدعوى الوارد تحت عنوان "عن لامارتين مجلس النواب يتبين انه يعزو لرئيس مجلس النواب السيد كامل الاسعد: اقدامه على سب احد من جماعته لانه تجرأ ودخل مكتب كامل بك في المجلس دون اذن..." وبما ان الرئيس كامل الاسعد قد نفى حصول مثل هذا الحادث ولم يثبت المدعى عليه علي بلوط صحة حصوله ولم يعرض لاثبات في جميع مراحل المحاكمات البدائية ام الاستئنافية. وبما ان هذا الخبر بالعنوان الذي اعطي والطريقة التي نشأ فيها والعبارات التي صيغ بها واضعها تلك التي تصف الحادث المزعوم وهي: شاهد احد النواب الحاضرين رئيس المجلس وهو يهجم على المواطن الجنوبي ويصفعه ثم يركله ثم يأمر الشرطة بدفعه خارج المجلس يكون قد نشر عن سوء نية بقصد التعرض بالاساءة لكرامة الرئيس كامل الاسعد. وبما ان فعل المدعى عليه لجهة اقدامه على نشر الخبر الكاذب عن سوء نية يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 60 من قانون المطبوعات كما انه يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 386 من قانون العقوبات لاقدامه على الذم بالمدعي الرئيس الاسعد بنسبته امور اليه تمس بكرامته.
- شروط الادعاء بجرم نشر الخبر الكاذب لجهة الصفة المصلحة.
-
وبما ان الخبر المنشور موضوع هذه الدعوى لا يستهدف النيل من سمعة المجلس النيابي كشخص معنوي ويكون الادعاء المقدم عن هذه الهيئة مستوجب الرد والحكم المستأنف مستوجب التصديق.