الأحكام

29/07/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1971

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
20/1971
التاريخ
29/07/1971
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
خيرالله، درويش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية الملاحقة بجرم القدح والذم والتحقير بحق رئيس دولة اجنبية دون شكوى المتضرر.

-

وبما ان ما ادلى به وكيل المدعى عليه من ان الملاحقة تفترض تقديم شكوى من المتضرر لا نص عليه في قانون المطبوعات الذي يقول في الفقرة الثانية من المادة 62 منه في حال ارتكاب جرم ذم او قدح او تحقير بحق رئيس دولة اجنبية يعاقب المسؤولون بالحبس من اسبوع الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة ولا يجوز ان تنقص العقوبة عن الحد الادنى للغرامة فالمشترع لا يقيد بالنص المذكور رئيس الدولة الاجنبية كالافراد كما ورد في الفقرة الثانية من المادة 60 من قانون المطبوعات فيما يتعلق بجريمة نشر الخبر الكاذب عن سوء نية وذلك بالنظر لما لرئيس الدولة الاجنبية من مكانة دولية ومحافظة على حالة الوئام والاحترام بين الدول.

- في حق محكمة الاساس تقدير عناصر القدح والذم والتحقير.

-

وبما ان عناصر القدح والذم والتحقير ظاهرة في المقالين الذين اتخذا بمجملها اساسا للملاحقة فعدم بيان العناصر بتحديد العبارات لا يجعل الادعاء باطلا اذ ان على المحكمة ان تستخلص من المقالين المذكورين عناصر الجرائم المذكورة وتبينها لاتخاذها اساسا للحكم على المدعى عليه. وبما ان ادعاء وكيل المدعى عليه ان ما ورد في المقالين لا يتعرض الى شخص رئيس الدولة الاجنبية وان احد المقالين هو دفاع عن اليمن الجنوبية لا مجال للاخذ به لان ما احتواه المقالان من عبارات يضم منها التحقير والذم والقدح منها العبارات الآتية: "الملك حسين يقوم الان بجولة مشبوهة الى الدول الامبريالية التي هي الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا والمانيا الغربية والمملكة السعودية" ان بعض المرتزقة الذين تمولهم الرجعية السعودية لاثارة الاضطرابات في بعض المقاطعات في المحافظة الخامسة ان ثمة مخططا قادما تنوي الرجعية السعودية تنفيذه لتصفية الندوة والنظام التقدمي في اليمن الجنوبية الذي اضحى يهدد المصالح الرجعية الامبريالية في شبه الجزيرة العربية والخليج بعض المرتزقة الذين مولوا من قبل حكام السعودية الرجعيين يهدف لتخريب الجمهورية ان هنالك مخططا واسعا اتخذته الرجعية السعودية والامبريالية وليست هذه العمليات الا جزءا بسيطا جدا من هذا المخطط فالتعابير المبنية اعلاه الرجعية السعودية وإثارة الاضطرابات والتخريب وتحويل المرتزقة التي نسبت الى حكام السعودية في اليمن الجنوبي لا تشكل انتصارا لسياسة لا بل تتعرض الى شخص الحكام في السعودية وفي الاردن وبما ان الواجب الصحفي لا يستوجب تحقير او ذم او قدح حكام والتعرض الى شخصهم بان ينعتوا بصفات تمس بكرامتهم وشرفهم. وبما انه مما تقدم يتبين ان ما نسبه المدعى عليه في المقالين موضوع الملاحقة لحكام دولتي السعودية والاردن يشكل جرم التحقير وفقا للمادة 383 عقوبات معطوفة على المادة 62 من قانون المطبوعات .

- مفعول عدم استجواب المدعى عليه استئنافا بعد تلاوة الادعاء بحضوره لجهة امكانية ابطال الاجراءات البدائية.

-

وبما ان عدم استجواب المدعى عليه من قبل المحكمة لا يبطل الاجراءات البدائية اذ ان المحكمة بتلاوتها الادعاء تكون قد نشرت الدعوى لمقامها بحضور المدعى عليه ووكيله الذي اكتفى بطلب النيابة العامة شمول الجرم بالعفو.

- الحالات التي يجوز فيها اثبات الذم.

-

وبما ان طلب وكيل المدعى عليه تكليف موكله لاثبات الذم لا مجال لقبوله اذ ان الذم الجائز اثباته هو المتعلق بالموظفين اللبنانيين الذين تناولهم الذم من جراء قيامهم بمهام وظيفتهم فلا سيما من ذلك في هذه الدعوى.