الأحكام

20/06/1962

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /1962

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
161/1962
التاريخ
20/06/1962
الرئيس
كامل مزهر
الأعضاء
عمون، ملحمه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التفريق بين اساءة الامانة بالنسبة للاموال المنقولة والاموال العينية لجهة وجوب الانذار

-

في الانذار: بما انه من مراجعة المادتين 670 و671 من قانون العقوبات تبين ان الاولى لم توجب الانذار في حين ان الثانية اوجبته فكان لا بد من استجلاء الغاية التي ابتغاها الشارع من وراء هذا التفريق. وبما انه من امعان النظر في دلك يبدو ان السبب الذي من اجله رفع هذا التفريق هو كون المادة 670 تتناول جرائم اساءة الامانة بالاشياء العينية اي بالاشياء التي يتحتم على المؤتمن ان يعيدها عينا وفقا لشروط الوديعة. وفي غالب هذه الحالات لا حاجة لانذار سابق اذ ان الاخلال بشرط الوديعة او شرط احد العقود المنصوص عليها في هذه المادة ينشىء فعلا ماديا يكون العنصر المادي للجريمة وترافقه النية الجرمية فيتوافر بذلك العنصران المادي والمعنوي وتعتبر بالتالي جريمة اساءة الائتمان تامة منذ التصرف ومن غير حاجة الى انذار سابق. اما فيما يتعلق باساءة الامانة بالاموال النقدية وسائر المثليات التي يجوز التصرف لعدم لزوم اعادتها عينا فقد اوجب الشارع الانذار السابق لغايات عديدة منها استثبات نية المؤتمن وتمكينه من تدبر امره واستجابة طلب الاداء قبل الملاحقة وفي ذلك حرصا على سلامة العلائق بين الناس واجتناب لما ينجم عن اقامة الدعاوى قبل الانذار من مساس ببعض المؤتمنين الذين يفاجئون بالملاحقة الجزائية قبل المطالبة وما يجره ذلك من ذيول منها الادعاءات بالافتراء ولو كان الامر خلاف ذلك لما كان من داع لذكر عبارة برغم الانذار في صلب المادة 671 دون غيرها. وبما انه اذا كانت الدعوى تقوم مقام الانذار في حالات معينة فهي لا تقوم مقامه في دعاوى اساءة الامانة بالنقود والمثليات بالرغم من ان الاجتهاد الفرنسي اعتبرها احيانا بمثابة الانذار ذلك لان المادة 408 من قانون الجزاء الفرنسي التي شملت احكام المادتين 670 و671 من قانون العقوبات اللبناني لم تشترط حصول الانذار السابق فلا مجال اذن للمقابلة. وبما انه في كل حال من الاجدى الاخذ بالتفسير الذي هو اكثر اتفاقا ومصلحة للمتهمين واعتماد القاعدة الفقهية القائلة "اعمالك خير من اهمالك". وبما انه يتضح مما تقدم ان الانذار المنوه به في المادة 671 هو عنصر من العناصر المؤلفة للجرم وليس وسيلة اثبات فحسب على ما ذهب اليه الاجتهاد الفرنسي لفقدان النص في المادة 408 كما ذكر. وبما ان الانذار اللاحق لا يزيل النقض الاصلي.

- بدء سريان مرور الزمن على جريمة اساءة الامانة بالاموال النقدية والمثليات

-

بما ان سريان مرور الزمن بجرم اساءة الامانة بالاموال وسائر المثليات المنصوص عليها في المادة 671 عقوبات يبدأ من تاريخ اختلاسها رفض الظنين اعادتها برغم الانذار الموجه اليه ومن تاريخ اختلاسها اذا كان بالمستطاع تحديده وذلك لان نية الاختلاس بالحالة الاولى تظهر بجلاء منذ رفض اعادتها فلا مرور زمن اذن في القضية الحاضرة