الأحكام

08/02/1968

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1968

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
19/1968
التاريخ
08/02/1968
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
بولس، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تحقق القتل عمدا

-

حيث ان فعل المتهم ثابت بالادلة المبينة آنفا والتي تعتبرها المحكمة كافية لقناعتها وحيث ان فعله كما هو موصوف اعلاه وما سبق من تصور وتصميم يؤلف جناية القتل عمدا المنصوص والمعاقب عليها في المادة 549 ق ع ونصها تلي علنا

- مفهوم الدافع الشريف ومدى شموله القتل غسلا للعار

-

وحيث ان وكيل المتهم طلب تطبيق المادة 193 عقوبات وحيث ان هذه المحكمة ترى انه لكي يكون الدافع للجريمة شريفا بمفهوم المادة 193 المشار اليها يقتضي ان يكون فاعل الجريمة قد أقدم عليها بعامل بعيد عن الانانية والانتظام وبعيدا عن المصلحة الخاصة او العاطفة الشخصية وبعامل من العوامل العامة العديدة كالسياسة الوطنية والاجتماعية والانسانية وحيث انه من جهة ثانية فأن المادة 193 عقوبات قد تركت للقاضي تقدير الدافع دون ان تحدده بصورة الحصر فاذا اعتبره شريفا امكنه تخفيض العقوبة المقضي بها او ابدالها وحيث انه بهذه الحكمة يقتضي على القاضي بكل قضية ان يرى ويدرك من ظروف هذه القضية والمحيط الذي اقترنت فيه فيما اذا كان الدافع لها شريفا ام لا وحيث انه بهذه القضية وان كان المتهم والمغدورة من عائلة محافظة تقيم للشرف والعرض وزنا كبيرا وهما من عشيرة الاكراد والشديدة التمسك بتقاليدها ولا تجد لشذوذ المرأة عذرا وترى في المحافظة على العرض أسمى معاني الشرف وان كانت المغدورة قد ضربت بجميع هذه التقاليد عرض الحائط واساءت الى أسرتها وعشيرتها ولم تسيء فقط الى شقيقها المتهم بل امتدت اساءتها الى منطقة كبيرة فاصبحت سمعتها على كل شفة ولسان في المنطقة التي تعيش فيها ويعيش المتهم فيها ايضا. الا ان نزوح المغدورة من هذه المنطقة ومن هذه العشيرة وسكنها في جديدة المتن ولحاق شقيقها المتهم بها وقتلها في هذه المنطقة دفاعا عن شرفه الخاص وغسلا للعار الذي لحقه شخصيا اي في سبيل مصلحته الشخصية ينفي عن عمله هذا الدافع الشريف الذي قصده الشارع في المادة 193 عقوبات وحيث ان المحكمة بالنظر لظروف القضية ولثبوت تعاطي المبني عليها جرم الزنا ترى منح المتهم الاسباب المخففة المنصوص عليها في المادة 253 ق ع ونصها تلي علنا