الأحكام

25/01/1968

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1968

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
10/1968
التاريخ
25/01/1968
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
بولس، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الموظف الرسمي ومدى شموله الموظف المولج بمهمة مؤقتة والمفاعيل المترتبة لجهة التزوير الذي يرتكبه في البيانات

-

بما ان المتهم محمد مصطفى الصالح بصفته رئيسا لورشة التحريج في بلدة مجدلا يعتبر موظفا رسميا كما ان الجداول التي كان يقوم بتنظيمها هي من السندات الرسمية ومن اختصاصه تنظيمها لا سيما ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تنص على ان الموظفين ينقسمون الى موظفين دائمين وموظفين موقتين والموظف الدائم هو من ولي عملا دائما والموظف الموقت من ولي عملا لمدة معينة او لعمل عارض والمتهم هو من الموظفين الموقتين وبما انه باثباته فيها وقائع كاذبة على انها صحيحة بغية الحصول على منفعة غير مشروعة من جراء ذلك يكون قد ارتكب جناية التزوير بمستند رسمي المعاقبة بالمادة 457 عقوبات