الأحكام

25/07/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
252/1955
التاريخ
25/07/1955
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول قاعدة شفهية المحاكمة في القضايا الجزائية لجهة امكانية قبول مذكرات خطية

-

وبما ان المذكرات الخطية وان جاز تقديمها في القضايا الحقوقية فهو غير جائز في القضايا الجزائية التي يعتمد فيها على المرافعات الشفهية الا في حالة السماح بذلك من قبل الرئاسة وعلى كل فان المحكمة غير مقيدة بتلاوتها اذ يفرض ان تتلى خلاصة المرافعة الشفهية. هذا فضلا عن ان طلبات المتهم ووكيله قد دونت على الضبط الامر الذي يفترض معه ان تكون المحكمة قد المت بها ووضعتها موضع البحث اثناء المذاكرة بدليل اجابتها عليها تفصيلا @@@ المطعون فيه فتقتضي اذا هذه الاسباب الاولية لعدم قانونيتها

- مفهوم اعلاهة العقلية التي تنقص مسؤولية المتهم ومدى شمولها الشذوذ العقلي

-

بما ان الفقرات المشار اليها في هذا السبب والواردة فعلا في قرار المحكمة وان كانت تدل على ان المحكمة قد اعتبرت المتهم ذا شذوذ عقلي بالاستناد الى بعض تصرفات قام بها منها اقدامه على بيع املاكه في بلدية طرابلس والاستعاضة عنها بعقارات تملكها في سهل القليعات قرب عكار حيث اقام في غرفة خشبية ليشرف بنفسه على حراثة ارضه والعناية بها شخصيا بدلا من ان ينصرف الى الاستفادة من عمله وخبرته وهو صاحب شهادات عالية في الكيمياء وان هذه الفقرات وان كانت اوردتها المحكمة في حكمها انه لا يستدل من ذلك ان المحكمة اعتبرت المتهم مصابا بضعف عقلي يستوجب الحد من مسؤوليته الجزائية. فان الشذوذ المشار اليه ليس بعاهة عقلية بل هو لون من التفكير خاص قد يخرج عن المألوف وعن ذهنية الكثرة من الناس ولكنه لا يدل بتاتا على ضعف الادراك الذي ينفي المسؤولية الجزائية او يعتد فيها, هذا فضلا عن ان لا المتهم ولا وكيله تذرع في المحاكمة بمثل هذا السبب الا يوجب تعيين لجنة من الاخصائيين وقد اكتفى وكيل الدفاع بان طلب نتيجة مرافعته اعتبار موكله مستندا الى العذر المخفف لانه اقدم على ارتكاب جريمة تحت تأثير الغضب الشديد الناتج عن اعتداء المجني عليه كما اكتفى المتهم بطلب البراءة وقد ردت المحكمة على هذين الطلبين بتعليل كاف منطبق على الواقع القانوني واكتفت بمنح المتهم الاسباب المخففة لا العذر المخفف وهي صاحبة الحق في تقدير الوقائع فيقتضي اذا رد هذا السبب ايضا.