الأحكام

04/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
18/1997
التاريخ
04/02/1997
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية اعتبار الافعال الجرمية ساقطة بمرور الزمن

-

وحيث انه ايا كان الوصف الجرمي للافعال التي اقدم عليها المدعى عليه, المستدعى ضده مما هو مبين اعلاه ما بين الاعدام 1978 حتى 1981 ضمنا, فان الادعاء بشأن هذه الافعال تحت اي وصف جرمي هو ساقط بمرور الزمن وفقا للاحكام المنصوص عليها بهذا الشأن في قانون اصول المحاكمات الجزائية اذ لم تجر اي تعقبات بحقه بالنسبة لهذه الافعال الا بتاريخ 6/12/1996 عندما تم تنظيم ورقة الطلب بحقه بالنسبة لما هو منسوبا اليه.

- مدى اعتبار اتصال الفاعل بالعدو يعتبر جرم خيانة اذ لم يكن قصده المساس بسلامة الدولة

-

وحيث انه بالنسبة للمادة 278 من قانون العقوبات فأن تطبيق احكامها يجب ان يكون الاتصال بالعدو او بعملائه قد تم بهدف الخيانة, كما يسدل من عنوان النبذة الاولى الواردة من ضمنها المادة المذكورة, الامر الذي يفترض ان تكون نية الفاعل من جراء هذا الاتصال منصرفة الى المساس بسلامة الدولة او سالمة اجهزتها. وحيث انه ليس في التحقيقات المجراة ما يفيد ان المدعى عليه المستدعى ضده, عند اجتماعه في العام 1992 بالضابط الاسرائيي وانتقاله الى اسرائيل في تلك الفترة وحتى العام 1996 كان بقصد المساس بسلامة الدولة وباجهزتها, وقد اكد رفضه في تلك السنة الاستجابة لمطالب الضابط الاسرائيلي للتعامل معه, كما اكد ان زياراته لاسرائيل في الاعوام 1992 و1993 و1996 كان لاتمام واجبات اجتماعية وعائلية منها عيادة احد اقاربه ومعالجة ابنته. وحيث ان عناصر المواد 283 و284 و278 من قانون العقوبات لا تكون متوفرة بحق المدعى عليه المستدعى ضده.