الأحكام

17/03/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
56/1998
التاريخ
17/03/1998
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط قبول طلبات نقض الاحكام الجزائية من الاحداث المحكوم عليهم بعقوبة جنائية.

-

بما ان طالب النقض قد جرى تجريمه بجناية المادة 512/509 ق.ع. وحكم عليه بالحبس مع الشغل مدة 3 سنوات. وبما انه كان حرا عند تقديم طلب النقض بعدما اخلي سبيله في 17/1/95 . وبما ان تجنيح العقوبة تم بسبب القصر وهو مانع اسناد جزئي بمثابة عذر مخفف, علما بانه بموجب المادة 180 ق.ع. لا يتغير الوصف القانوني للفعل الجرمي في هذه الحالة. وبما ان المادة 115 تنظيم قضائي لعام 1961 تنص على عدم جواز قبول طلب النقض من المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن موقوفا ما لم يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض, الامر الذي لم يحصل في القضية الحاضرة. وبما انه, ولئن كانت المادة 32 من المرسوم الاشتراعي 119/83 توجب اجراء محاكمة الحدث المتهم بجناية وفق الاصول المتبعة امام محكمة الدرجة الاولى الجزائية. الا ان ذلك لا علاقة له بممارسة طرق المراجعة, ولا سيما تقديم طلبات النقض. وبما ان طلب النقض يكون بالتالي غير حري بالقبول شكلا لتقديمه فيما كان المحكوم عليه غير موقوف, ولم يبادر الى تسليم نفسه خلال مهلة النقض.