21/01/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 11/1997
- التاريخ
- 21/01/1997
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عاليه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول المحاكمات امام محكمة الاحداث
-
حيث انه بمقتضى المادة 32 من قانون الاحداث المنحرفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 119/83 فان اصول المحاكمة امام محكمة الاحداث هي تلك المتبعة امام القاضي المنفرد الجزائي ومهما كان نوع الجرم, وليس من هذه الاصول والمعاملات السبب المتذرع به مما يجعله غير حري بالقبول. حيث ان المادة 323 من قانون الاصول الجزائية المتذرع بها هي خاصة بالحكم الجنائي العادي, وليس بالحكم الصادر عن محكمة الاحداث والخاضع لنص المادة 43 من قانون الاحداث والذي لم يشترط في هذا الحكم سوى صدوره في جلسة علنية وهذا ما روعي بالفعل.
- مفعول عدم اجراء تحقيق اجتماعي عن وضع الحدث على صحة الحكم الصادر بحقه
-
حيث انه ولئن كان على المحكمة اجراء تحقيق عن وضع الحدث, غير ان هذه المعاملة ليست واجبة تحت طائلة الابطال لعدم تضمن النص ذلك, كما انها غير متعلقة بالانتظام العام, لان الغاية من هذا التحقيق لا علاقة لها بالتجريم ولا باثبات الجرم, وانما مجرد انارة المحكمة حول شخصية القاصر وظروفه المادية والصحية والاجتماعية.