24/06/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 120/1997
- التاريخ
- 24/06/1997
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عالية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص محكمة الجنايات لتصحيح اسم المتهم وهويته
-
عن السبب الثاني المبني على قيام المحكمة بتصحيح اسمه وهويته خلافا لما هو وارد في قرار الاتهام حيث ان التحقق من هوية المتهم الكاملة يدخل ضمن سلطة المحكمة في تقدير الوقائع والادلة ومن حق محكمة الجنايات تصحيح المعلومات المادية الواردة في قرار الاتهام والادعاء العام بالنسبة لاسم المتهم وهويته على ضوء ما يتوفر لها من وقائع وادلة ثابتة دون ما حاجة الى اعادة الاوراق للهيئة الاتهامية مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.
- في اصول المحاكمة امام محكمة الجنايات لجهة تلاوة القرار الاتهامي
-
عن السبب الثالث المبني على عدم تلاوة التحقيقات الاولية والاستنطاقية رغم اعتمادها في الحكم حيث انه عملا بالنصوص الصريحة فقد استقر الاجتهاد الحديث لهذه المحكمة ان المعاملة الاصولية الواجبة امام محكة الجنايات انما هي لزوم تلاوة قرار الاتهام واستجواب المتهم اذ بذلك تكون اوراق الملف كافة من ادعاءات وتحقيقات اولية واستنطاقية وافادات وتقارير ومستندات قد وضعت قيد المناقشة امام الفرقاء للمناقشة فيها وممارسة حقوق دفاعهم بشأنها بحيث يكون للمحكمة بعد ذلك اعتماد اي دليل منها تفتتح به دون معقب عليها من محكمة التمييز مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.