الأحكام

03/06/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
106/1997
التاريخ
03/06/1997
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الشروط الشكلية لنقض القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية والمتعلقة بالصلاحية.

-

وحيث انه من المقاربة بين قرار قاضي التحقيق وقرار الهيئة الاتهامية المعطون فيه يتضح ان الاول قضى بحفظ اختصاصه للنظر بالدعوى المساقة بحق فايز حداد في حين ان الثاني قضى بخلاف ذلك معتبرا انه ليس ما يربط اختصاص قاضي التحقيق للنظر بالدعوى المتعلقة بهذا الاخير لعدم وجود ادعاء بحقه. وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على انه بشأن القضايا المتعلقة بمسألة الصلاحية فان قبول المراجعة التمييزية شكلا مرهون بوجود اختلاف حولها بين قضاة الدرجتين وذلك قياسا على الحالات المنصوص عليها في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي لسمة 1961 . وحيث ان مثل هذا الاختلاف متحقق على الوجه المبين اعلاه فيكون الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 متوافرا. وحيث ان استدعاء النقض وقد استجمع شروطه الشكلية العامة والخاصة فيقتضي قبوله في الشكل.

- في اختصاص محكمة التمييز الجزائية اثناء البت بالدعاوى المرفوعة امامها.

-

وحيث ان محكمة التمييز انما تضع يدها على القرار المطعون فيه وتنظر فيه ضمن نطاق الدعوى كما هي محددة امام محكمة الاستئناف فليس لها التطرق الى اسباب لم تكن معروضة عليها.