الأحكام

24/06/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
117/1997
التاريخ
24/06/1997
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط الطعن امام محكمة التمييز الجزائية اذا كانت الاسباب التمييزية تتناول حقوق المتهم وليس المدعي الشخصي

-

أ- لجهة طلب نقض ورثة المرحوم حبيب سليم: - عن جميع الاسباب المدلى بها من قبلهم بشان عدم اجراء التنبيهات على المتهم ووكيله وعدم ايضاح النيابة لاسباب الاتهام وعدم تقديم قائمة شهود الحق العام قائمة شهودهم كمدعين وعدم القيام بتلاوتهما وعدم عرض المواد الجرمية على المتهم وسؤاله عنها واعتماد الحكم على شكواهم ومحضر درك صيدا دون وضعهما قيد المناقشة حيث انه من المقرر قانونا وعلما ان من شروط قبول الطعن توافر الصفة لمن يدلي بالاسباب وحيث ان كل ما يتعلق باجراء التنبيهات على المتهم ووكيله وبيان اسباب الاتهام وتقديم قائمة شهود الحق العام وعرض المواد الجرمية عليه واعتماد محضر الدرك انما هي معاملات متعلقة بمصلحة المتهم وله وحده امر اثارتها ولا صفة للمدعين الشخصيين بالتطرق اليها مما يمنع عليهم اثارتها وحيث ان ما جاء تحت اسباب الورثة من عدم تلاوة شهود الحق الشخصي واغفال تلاوة محضر استدعاء الشكوى فقد استقر الاجتهاد الحديث لهذه المحكمة واحتراما للنصوص الصريحة ان المعاملة الواجبة بخصوص التلاوة وشفوية المحاكمة انما تستدعي تلاوة قرار الاتهام فقط فاذا سكتوا كان ذلك معناه تأمين حقوقه بحيث يمتنع عليهم لاحقا ولاول مرة اثارة ذلك امام هذه المحكمة العليا