الأحكام

24/04/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
92/1996
التاريخ
24/04/1996
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الشروط الشكلية لقبول طلبات النقض

-

حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/2/1996 فان طلب النقض المقدم بتاريخ 5/3/1996 يكون بالتالي واردا ضمن المهلة القانونية وهو موقع من محام بالاستئناف وكيل وقد ارفقت به الوكالة الاصلية وصورة مصدقة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه كما ارفق به ايصال يثبت تأمين الغرامة التمييزية ويتضمن اسباب النقض فهو مقبول شكلا وفقا للمواد 127 وما يليها تنظيم قضائي

- مدى اختصاص محكمة الجنايات لجهة الوصف القانوني للوقائع المعروضة عليها

-

وحيث ان محكمة الجنايات وان كانت مقيدة مبدئيا في الوقائع المادية المعروضة امامها الا ان لها الحق في اعطاء هذه الوقائع الوصف القانوني الذي ترتئيه وهي في ذلك لا تكون قد تجاوزت حقها اذ ان قرار الاتهام لا يقيد المحكمة في الوصف القانوني للافعال المعروضة 2وحيث بالتالي ان لمحكمة الجنايات الحق في تغيير الوصف القانوني الذي يحال عليها بموجبه المتهم