25/02/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 36/1997
- التاريخ
- 25/02/1997
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عالية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى تأثير تخفيض العقوبة على الوصف القانوني للجرم وللحكم القضائي
-
حيث ان الحكم المطعون فيه والصادر بتاريخ 14/06/1995 قضى بتجريم مستدعي النقض المتهم عبد الرحمن محمد شعبان بالجناية المنصوص عليها في المادة 547 من قانون العقوبات معطوفة على المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 وانزال به عقوبة الحبس مع التشغيل لمدة ست سنوات ثم خفضها بموجب قانون العفو العام الى ثلاث سنوات كما خفضها مجددا تخفيفا الى سنتين وشهرين وحيث ان العقوبة المنصوص عليها في المادة 547 من قانون العقوبات هي من العقوبات الجنائية وفقا للمادة 37 من القانون المذكور مما يجعل الحكم المطعون فيه جنائي الوصف وحيث انه لا يبدل في الوصف الجنائي لهذا الحكم ما انتهى اليه من تخفيض لهذه العقوبة استنادا الى عذر القصر المخفف وجعلها عقوبة جناحية وعلة ذلك ان الوصف القانوني للجرم وبالتالي للحكم لا يتغير اذا استبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة اخف لسبب او لعذر مخففين وذلك عملا بالمادة 180 من قانون العقوبات مما يبقى على الحكم المطعون فيه طابعه الجنائي
- في شروط تمييز الاحكام الصادرة عن محاكم الاحداث في القضايا الجنائية
-
وحيث انه ولئن كانت المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 اجازت الطعن امام محكمة التمييز بالاحكام الصادرة عن محاكم الاحداث عندما يكون الامر متعلقا بجناية الا ان هذا الطعن يبقى خاضعا للقاعدة الشكلية المنصوص عليها في المادة 115 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والتي تشترط لقبول استدعاء النقض المقدم من المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن موقوفا ان يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض وحيث انه لا يتبين من الاوراق ان المستدعي الذي لم يكن موقوفا وجاهيا قد سلم نفسه ودخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض وهو لا يزال خارجه حتى هذا التاريخ وحيث ان الافادة المبرزة من وكيله بتاريخ 7/2/1996 ولئن كانت تفيد ان المستدعي كان موقوفا في مخيم البداوي من تاريخ 7/6/1995 ولغاية 7/8/1995 فانه على فرض صحتها وعلى فرض ان هذا التوقيف لدى مرجع غير رسمي يمكن ان يؤلف قوة قاهرة حالت بينه وبين تسليم نفسه الى المرجع الاداري او القضائي المختص ضمن المهلة القانونية للنقض فان هذه القوة القاهرة قد زالت بعد تاريخ 7/8/1995 دون ان يعمد المستدعي الى تسليم نفسه اثر زوالها وبصورة فورية من شانها الدلالة على خضوعه للحكم الصادر بحقه فلم يتوفر في الاوراق ما يفيد عن حصول ذلك وحيث ان الشرط المنصوص عليه في المادة 115 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/61 المشار اليه انفا لا يكون متحققا الامر الذي يستوجب معه رد استدعاء النقض في الشكل