الأحكام

05/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
46/1997
التاريخ
05/03/1997
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
عيسى الخوري، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اصول المحاكمة امام محكمة الجنايات

-

حيث ان المستدعية تدلي تحت هذا السبب بمخالفة مبدأ شفهية المحاكمة لجهة عدم دعوة منظمي محضر الكشف الحسي ومنظمي محاضر التحقيق الاولي ومعظم الشهود وعدم تعيين طبيب شرعي اخر بسبب وفاة الطبيب سليم نجم منظم التقرير الطبي وحيث يتبين من الصفحة الثامنة من محضر ضبط جلسات المحاكمة الجنائية التلاوة العلنية للتحقيقات الاولية والاستنطاقية وفي عدادها التقرير الطبي الذي وضعه الدكتور سليم نجم وافادة الاخير امام قاضي التحقيق فيكون بالتالي محضر الكشف الحسي ومحاضر التحقيق الاولي وافادات الشهود قد تلوا ووضعوا قيد المناقشة لكونهم من ضمن اوراق التحقيقات وحيث من جهة ثانية ان دعوة منظمي المحاضر وسائر الشهود امام محكمة الجنايات للاستماع اليهم ليست متوجبة طالما ان المحاضر وافادات الشهود قد تليت علنا ولم يعترض احد على مضمونها وحيث من ناحية اخرى لا يتوجب على محكمة الجنايات تعيين طبيب شرعي اخر بسبب وفاة الطبيب سليم نجم منظم التقرير الطبي طالما ان هذا التقرير قد تلي ووضع قيد المناقشة العلنية سيما وان الحكم المطعون فيه لم يكتف بالتقرير المذكور بل استند ايضا للادعاء وافادات الشهود ومدلول افادة المتهم ميلاد نجيم لاستثبات النتيجة التي توصل اليها وهي عدم تجريم المتهم المطلوب النقض ضده