الأحكام

01/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
116/1997
التاريخ
01/04/1997
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في كيفية تنظيم طلبات النقض المحصورة بالدعاوى الشخصية

-

حيث ان طالب التمييز قد حصر طلبه موجها اياه ضد المميز عليهم ورثة الطبيب شربل خليل ولو يوجهه ضد الحق العام فيكون بالتالي هذا الطلب محصورا بالدعوى الشخصية وينتج عن ذلك ان الدعوى العامة قد اصبحت مبرمة وبالتالي خارجة عن البحث في مسألة قبولها شكلا وحيث فضلا عن انه كان يتوجب ان يحدد الاشخاص بالاسم اي ان يذكر من هم ورثة الطبيب شربل خليل في الطلب ذاته حتى تعرف اسماء المتداعين على النحو الذي نصت عليه المادة 131 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 انه فضلا عن ذلك فان هذا الطلب جاء خاليا من اية اسباب تتعلق بالدعوى الشخصية على النحو الذي اوجبه النص الانف الذكر الامر الذي يجعله مردودا شكلا لعدم مراعاة النص المذكور