الأحكام

10/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
105/1997
التاريخ
10/04/1997
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
سلهب، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط قبول طلبات النقض من قبل المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن موقوفا

-

حيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر بحق الطاعن بالصورة الغيابية وقد تضمن تجريده من الحقوق المدنية وذلك بعد ان صدر بحقه قرار مهل بوجوب المثول امام المحكمة خلال عشرة ايام فلم يمتثل وحيث في مثل هذه الحالة فان المادة 335 من الاصول الجزائية قد منعت اقامة اية دعوى وجاءت المادة 115 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 لينص على عدم قبول طلب النقض ما لم يسلم الطالب نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض وحيث والحالة ما ذكر فان هذا الطلب يكون مردودا شكلا ولا يؤثر على ذلك الادلاء بعدم الاختصاص لان هذا الادلاء او غيره من الدفوع والاسباب لا محل لها الا عندما يكون طالب التمييز مقبولا في طلبه فيتوجب عليه ان يسلم نفسه فيرفع عنه ذلك المنع فيتقدم بعد ذلك بما شاء من الاسباب