الأحكام

25/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
38/1997
التاريخ
25/02/1997
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى ضرورة تحليف اليمين للشهود الذين يستمعون على سبيل المعلومات

-

عن السبب الاول باعتماد افادة الشاهد محمد الحايك على سبيل المعلومات ودون تحليفه اليمين كونه ليس من المعفين منها سندا للمادة 304 اصول جزائية وهو كان متواجدا في القاعة حيث انه بمقتضى المادة 277 من قانون الاصول الجزائية للرئيس ان يجلب قبل المحاكمة واثناءها اي شخص كن لسماعه والذي يمكن سماعه على سبيل المعلومات كما صرحت الفقرة 2 من هذه المادة هذا فضلا عن ان المتهم طالب النقض لم يدل باي اعتراض اثناء ابداء الشاهد لافادته على ذلك النحو رغم سؤاله عما يقوله بشانها مما يعني موافقته وقبوله وبهذا الاجراء وحيث ان الشاهد الذي يستمع على سبيل المعلومات لا يحلف يمين المادة 298 من قانون الاصول الجزائية وحيث ان الشاهد المستمع اليه على سبيل المعلومات لا علاقة له بالشهود المقصودين في المادة 304 من قانون الاصول الجزائية الخاصة بالاقارب والمخبرين وبالتالي لا يصح التذرع باحكام المادة الاخيرة بشان هذا الشاه وبالتالي لا تكون المحكمة قد خالفت الاصول مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول