الأحكام

10/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
108/1997
التاريخ
10/04/1997
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
سلهب، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط تمييز الاحكام القضائية التي تتعلق بالجنح اذا كان التمييز يتعلق بالحق الشخصي

-

حيث بغض النظر عن الشروط الشكلية الالزامية المنصوص عنها في المواد 127 و131 و 133 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/97 وطالما ان موضوع الدعوى الذي ينص عليه طلب التمييز هو من نوع الجنحة فانه حتى يكون هذا الطلب مقبولا في الشكل يتوجب سندا للمادة 117 من ذات المرسوم ان يكون هناك اختلاف بين قضاة الدرجتين وحيث من مراجعة الحكم الصادرة عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن في 8/4/93 يتبين انه قضى باسقاط الحق العام عن المدعى عليهم (المطلوب التمييز بوجههم) سندا للمادة 439 من الاصول الجزائية والمادة 4 من القانون رقم 50/91 ومتابعة النظر في الدعوى حتى النقطة التي وصلت اليها بالنسبة للشق المتعلق بالحق الشخصي وحيث من مراجعة الحكم الاستئنافي المطعون فيه يتبين انه قضى في الاساس بتصديق القرار المستأنف لجهة اسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن وفسخه جزئيا لجهة متابعة النظر في الدعوى الشخصية فحكم مجددا بعد صلاحية المحاكم الجزائية للنظر في دعوى الحق الشخصي في القضية الحالية وحيث يتبين من ذلك ان الحكمين اتفقا على اسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن وانهما اختلفا في شان الدعوى الشخصية وحيث ان هذا الخلاف لا ينطوي تحت نص المادة 117 المشار اليها فما قصدته هذه المادة هو الخلاف في شان الدعوى العامة وليس ذلك الناشىء عن الدعوى الشخصية وحيث والحالة ما ذكر ونظرا لعدم توافر اي شرط من شروط المادة 117 ولا سيما الخلاف بين قضاة الدرجتين حول النقاط المتعلقة بالدعوى العامة من ان هذا الطلب يكون مردودا شكلا