26/02/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 38/1997
- التاريخ
- 26/02/1997
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- عيسى الخوري، زنهور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الشكلية لطلب النقض
-
حيث ان المادة 131 تنظيم قضائي تاريخ 16/10/1961 اشترطت في عداد الشروط الشكلية ان يشتمل طلب النقض على اسباب النقض وحيث يتبين في القضية الحاضرة ان المستدعي لم يتذرع في طلبه باسباب نقض بل ادلى فقط بتوفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي تاريخ 16/10/1961 باعتبار ان الطعن يتناول قرارا صادرا في المواد الجنحية بقوله ان احكام المادة 117 المذكورة متوفرة في القضية الحاضرة لوجود اختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل وحيث والحالة هذه ان طلب النقض الاساسي لم يشتمل على اسباب النقض فيكون بالتالي احد الشروط المنصوص عنها في المادة 131 تنظيم قضائي غير متوفر
- سريان مهلة طلب النقض الاضافي من تاريخ صدور القرار النهائي
-
حيث يتبين من محضر ضبط جلسة المحكمة الجزائية تاريخ 18/11/1996 التي ختمت المحاكمة ان هذه الجلسة انعقدت بحضور الفريقين المستأنف المطلوب النقض ضده والاستاذ بشارة ابو سعد وكيل المدعي المستأنف عليه المستدعي وارجئت الجلسة للقرار الى تاريخ 13/01/1997 وحيث يتبين من جهة اخرى ان القرار المطعون فيه صدر وجاهيا بتاريخ 13/01/1997 السابق ذكره فتسري بالتالي مهلة النقض من هذا التاريخ الاخير وحيث ان طلب النقض الاضافي قدم بتاريخ 04/02/1997 اي بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عنها في المادة 127 تنظيم قضائي فيكون بالتالي مستوجبا الرد شكلا