28/01/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 4/1997
- التاريخ
- 28/01/1997
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- الخوري، عالية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة بالبينة للتحقيقات الاولية التي باشرها مكتب مكافحة المخدرات
-
حيث ان طالب النقض يدلي بمخالفة مبدأ شفهية المحاكمة المتمثل من جهة اولى بالقول في باب الادلة في الحكم المطعون فيه ان الوقائع المعتمدة تأيدت بالكتاب الصادر عن سفارة المملكة السعودية في لبنان والذي تلي في معرض تلاوة التحقيقات علنا وانه من مراجعة اوراق الملف لا يتبين ان هناك كتابا صادرا عن السفارة المذكورة ومن جهة ثانية بالقول بتلاوة كافة الاوراق في حين ان كتاب المكتب الدولي العربي للشرطة الجنائية واحالة شعبة اتصال الرياض الى شعبة اتصال بيروت لم يتليا علنا وحيث بالنسبة للجهة الاولى فان الحكم المطعون فيه قد استند فعلا لاثبات الوقائع المعتمدة على عدة ادلة من بينها الكتاب الصادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان ومن الرجوع الى اوراق الدعوى يتبين انه يوجد فعلا صورة كتاب صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية موجه الى وزارة الخارجية اللبنانية ويتضمن معلومات تتعلق بموضوع الدعوى وحيث بالنسبة للجهة الثانية فان الكتابين المشار اليهما يشكلان المنطلق للتحقيقات الاولية التي باشرها كل من مكتب مكافحة المخدرات بتاريخ 19/5/1983 بعدد 504/302 ومكتب مكافحة القمار والتزوير بتاريخ 31/10/1983 ويؤلفان بالتالي جزءا من التحقيقات الاولية التي تليت علنا ووضعت قيد المناقشة في مستهل المحاكمة الجنائية كما يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة لجلسة 28/3/1996 وحيث ان الكتب الثلاثة المنوه عنها والتي اعتمدت كادلة اثبات قد تليت علنا كما يقضي بذلك مبدأ شفهية المحاكمة تامينا لحقوق الدفاع
- تأثير تبليغ قائمة الشهود على مبدأ حق الدفاع
-
حيث ان مستدعي النقض يدلي بعدم تبلغه لقائمة شهود الحق العام وحيث ان قائمة شهود الحق العام ترفق عادة بقرار الاتهام وحيث ان طالب النقض قد ثبت انه تبلغ قرار الاتهام فيكون قد تبلغ معه في نفس الوقت قائمة الشهود وحيث وعلى افتراض ان طالب النقض لم يتبلغ قائمة الشهود بالفعل فان هذا الاغفال لا يشكل سببا للنقض وفق المادة 113 المعدلة من قانون التنظيم القضائي كما انه لا يشكل مساسا بحقوق الدفاع خاصة وانه جرت مناداة الشهود في مستهل المحاكمة وابدى طالب النقض رايه بواسطة وكيله بهذا الشان وحيث يقتضي رد هذا السبب