الأحكام

29/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
92/1997
التاريخ
29/04/1997
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
عيسى الخوري، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط تمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية

-

ولجهة الشرط الخاص المنوه عنه اي الاختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة حيث من جهة اولى تبين ان قاضي التحقيق الاول والهيئة الاتهامية قد توافقا على وصف الافعال التي تشكل جرائم المواد 463 و405 من قانون العقوبات 32 و36 من قانون الاجانب فيكون الشرط الخاص غير متوفر بالنسبة لهذه الجرائم مما يستتبع وجوب رد طلب النقض جزئيا وشكلا وابرام القرار المطعون فيه لهذه الجهة وحيث ومن جهة ثانية تبين ان قاضي التحقيق الاولي والهيئة الاتهامية قد اختلفا في وصف افعال المتهمين لناحية تقليد الاختام وتزوير سمات الاقامة واستعمال المزور بحيث اعتبر قاضي التحقيق الاول ان تقليد الاختام واستعمالها يشكل فقط جناية الفقرة الثانية من المادة 437 من قانون العقوبات وان تزوير سمات الاقامة واستعمالها يشكل جنايتي المواد 459 و454/459 من قانون العقوبات اما الهيئة الاتهامية فقد اعتبرت ان الافعال الاولى تشكل جنايتي الفقرتين الاولى والثانية من المادة 437 عقوبات وان الافعال الاخرى تشكل جنحة المادة 463 منه وحيث ان الشرط الخاص يكون بذلك محققا بالنسبة لهذه الجهة