18/03/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 60/1997
- التاريخ
- 18/03/1997
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- الخوري، زنهور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية محاكمة الاجنبي حتى ولو لم يكن له محل اقامة دائم
-
حيث ان طالب النقض يدلي تحت هذا السبب بان القرار المطعون فيه قد خالف احكام المادة 23 من قانون العقوبات وذلك باعتباره اجنبيا وليس له محل اقامة في لبنان وحيث بالتدقيق في اوراق الدعوى وخاصة منها الشكوى ومحضر التحقيق الاولي المنظم من قبل فصيلة شرطة الروشة برقم 915/302 تاريخ 6/11/95 وتبعا لذلك ورقة الطلب رقم 17833/95 تاريخ 7/11/95 يتبين ان الجرم المسند الى طالب النقض قد اقترف في الارض اللبنانية وليس خارجها خاصة وانه ثبت من المستندات المبرزة انه وبالرغم من كونه اجنبيا كان يحضر باستمرار الى لبنان حيث له مسكن مستاجر واعمال وانه غادر لبنان صباح 6/11/95 وعلى هذا الاساس جرت ملاحقته في لبنان ووفقا للمادة 15 من قانون العقوبات اللبناني التي وردت في نبذة الصلاحية الاقليمية وحيث انه وعلى فرض ان الجرم المسند الى طالب النقض قد ارتكب خارج الارض اللبنانية فمن الثابت ان له سكن واقامة في لبنان من اجل العمل وانه وجد على الارض اللبنانية حتى صباح 6/11/95 وان الجرم المسند اليه غير منصوص عليه في المواد 19 و20 و21 من قانون العقوبات فتكون شروط المادة 23 من قانون العقوبات متوفرة في القضية الحاضرة