الأحكام

18/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
61/1997
التاريخ
18/03/1997
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
الخوري، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الجهة الصالحة للنظر بالاعتراض على قرار قاضي التحقيق بتحديد اتعاب الخبير

-

حيث يستفاد من نص المادة 125 تنظيم قضائي تاريخ 16/10/1961 ان القرارات القابلة للنقض هي التي ترتفع بنتيجتها يد المحكمة التي اصدرتها عن ملف القضية وحيث من جهة اخرى يستفاد من نص المادة 361 اصول مدنية انه يحدد بدل اتعاب الخبير بقرار من القاضي الذي عينه ويحق للخبير كما للخصوم الاعتراض على هذا القرار امام المرجع الذي عينه فيفصل فيه هذا المرجع في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم ويكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن وحيث في القضية الحاضرة ان قاضي التحقيق قد اصدر قرارا قضى بتحديد اتعاب الخبير في حين ان قرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه قد قضى بتعديل هذا القرار بتخفيض اتعاب الخبير وحيث بمقتضى المادة 361 اصول مدنية ان امر النظر بالاعتراض على قرار قاضي التحقيق القاضي بتحديد اتعاب الخبير والذي ادى بنتيجة استئنافه الى صدور قرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه يبقى من اختصاص القاضي الذي اصدره اي في القضية الحاضرة قاضي التحقيق وحيث طالما ان مثل هذا القرار يمكن الرجوع عنه او تعديله من قبل القضاة الذين اصدره فانه يكون غير قابل للنقض وبالتالي فان طلب النقض يكون مردودا شكلا لعدم جواز سماعه