الأحكام

25/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
35/1997
التاريخ
25/02/1997
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
الخوري، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تنظيم التقرير الاستئنافي وعدم تلاوته في مستهل المحكمة على نقض القرار

-

حيث ان عدم تنظيم التقرير الاستئنافي وبالتالي عدم تلاوته في مستهل المحاكمة الاستئنافية وان كان مطلوبا وفقا للمادتين 222 و223 من الاصول الجزائية فانه غير مفروض تحت طائلة البطلان وبالتالي لا يشكل سببا للنقض وفق المادة 113 المعدلة من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1961 مما يستتبع وجوب رد هذا السبب

- المطالب والدفوع التي يجب على المحكمة الرد عليها في الحكم هي التي ترد في المرافقة وقبل ختام المحاكمة

-

حيث من الثابت باوراق الدعوى ان طلب مستدعي النقض بتعيين لجنة خبراء جديدة تقوم بذات المهمة التي قامت بها لجنة الخبيرين شعار وطربيه قد ورد فقط في استئنافه وبشكل استطرادي وليس اساسي وحيث ان محكمة الاستئناف استمعت الى الخبيرين شعار وطربيه في جلسة علنية بحضور وكيل طالب النقض الذي طلب في مرافعته في ختام المحاكمة بتصديق الحكم المستأنف ورفع التعويض الى خمسماية مليون ليرة لبنانية دون اية مطالب اخرى مما يفيد ضمنا انه اكتفى بالايضاحات التي قدمها الخبيران شعار وطربيه خلال الاستماع اليهما في الجلسة العلنية وبالتالي انه تراجع عن طلبه الاستطرادي الرامي الى تعيين لجنة خبراء جديدة وحيث من المتفق عليه ان الدفوع والمطاليب التي يجب على المحكمة الرد عليها في حكمها هي تلك التي ترد بصفة اساسية وخاصة في المرافعة وقبل ختام المحاكمة