25/02/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 25 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 25/1997
- التاريخ
- 25/02/1997
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- الخوري، زنهور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اعتبار الجريمة حاصلة على الارض اللبنانية اذا كانت النتيجة حصلت في هذه الارض او كان متوقعا حصولها فيها
-
ان مستدعية النقض تدلي بمخالفة القانون وبفقدان التعليل وتوضح ان المادة 15 من قانون العقوبات التي تبحث في الصلاحية الاقليمية تنص على ان تعد الجريمة مقترفة في الارض اللبنانية اذا حصلت النتيجة في هذه الارض او كان متوقعا حصولها فيها وان في القضية الحاضرة الشركة طالبة النقض هي لبنانية ومحل اقامتها في لبنان وقد وقعت على هذه الشركة نتائج العلاقات التي كانت قائمة بينها وبين الشركة الاجنبية وان هذه النتائج تكمن في الضرر الواقع من جراء الاحتيال الذي كان الدافع لانشاء العقد وحيث ان طالبة النقض تكون بذلك قد حصرت بحثها في مدى تطبيق البند الثاني من المادة 15 من قانون العقوبات معتبرة انه ينطبق على الدعوى الحاضرة بخلاف ما قضى به القرار المطلوب نقضه وحيث ان البند الثاني من المادة 15 المذكورة يبحث في النتيجة الجرمية التي حصلت في الارض اللبنانية او التي كان من المتوقع حصولها فيها وحيث ان النتيجة المقصودة هي احد عناصر الركن المادي لهذه الجريمة وفي القضية الحاضرة وكون الشكوى المباشرة وصفتها بالاحتيال فان النتيجة المقصودة قانونا هي احد عناصر الركن المادي لهذا الجرم والمتمثل بعملية تسليم المدعي المال الى المدعى عليه فهي ليست اذا الضرر الذي يمكن ان يلحق بالمدعي بعد اكتمال العناصر الجرمية بانبثاقه عنها وحيث لم يثبت من اوراق الدعوى ووفق ما جاء في القرار المطلوب نقضه ان ايا من عناصر جرم الاحتيال المدعى به قد تم على الاراضي اللبنانية بما فيها خاصة النتيجة في حال ثبوت تحققها وحيث ان القرار المطلوب نقضه الذي استعرض كافة معطيات الدعوى على ضوء المستندات المبرزة وخلص الى تصديق القرار المستأنف القاضي باعلان عدم صلاحية المحاكم الجزائية اللبنانية للنظر بالدعوى الحاضرة يكون قد بين العلل والاسباب التي بنى عليها النتيجة المعتمدة مراعيا بذلك الاحكام القانونية بدقة