03/04/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 74/1996
- التاريخ
- 03/04/1996
- الرئيس
- معين عسيران
- الأعضاء
- عبدالله، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الشروط الشكلية لتقديم طلبات النقض
-
وحيث ان طلب النقض تقدم بتاريخ 5/2/96 فيكون هذا الطلب واردا ضمن المهلة القانونية وهو مقدم من محام في الاستئناف وكيل موقع منه وموجه ضد الحق العام ويتضمن اسباب النقض ومرفق بالوكالة الاصلية وبصورة طبق الاصل مصدقة عن الحكم المطعون فيه وبايصال مالي يثبت دفع قيمة الغرامة التمييزية فيكون مقبولا شكلا وفق المواد 117 و126 وما يليها من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/61
- في المرجع القضائي الصالح للبت بالجرائم التي يعود امر النظر بها الى المحاكم العادية عند غياب النص القانوني بذلك
-
وحيث يتبين من اوراق الدعوى ان الافعال المنسوبة الى طالب النقض كانت تشكل بتاريخ حصولها جناية وفق النص القديم للمادة 463 من قانون العقوبات وعلى هذا الاساس احيل طالب النقض بصفة متهم الى محكمة الجنايات التي وضعت يدها على الدعوى بموجب قرار الاتهام هذا وباشرت اجراءات المحاكمة بتاريخ 24/1/95 وتابعتها حتى صدور الحكم النهائي المطلوب نقضه بتاريخ 22/1/96 وحيث انه بتاريخ 21/12/95 نشر في الجريدة الرسمية القانون رقم 487/95 الذي الغى في مادته الاولى المادة 463 من قانون العقوبات واستبدلها بنص اخر جعل من نفس الافعال المنسوبة الى طالب النقض جنحة بدل الجناية كما انه نص في مادته الثانية والاخيرة على انه يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ودون اي ذكر لحفظ صلاحية محكمة الجنايات لمتابعة النظر بالدعاوى الواضعة يدها عليها والتي يطالها هذا القانون كما حصل مثلا بالنسبة لقانون العفو العام رقم 84/91 او لاحالتها الى القاضي المنفرد الجزائي وحيث انه في غياب النص يقتضي العودة الى المبادىء العامة وحيث وان كان قرار الاتهام يولي محكمة الجنايات صلاحية للنظر بجميع الجرائم المحالة اليها كما يستنتج من احكام المادة 333 من الاصول الجزائية اي انها تنظر بجميع الجرائم سواء اكانت جناية ام جنحة ام مخالفة يعود امر النظر بها الى المحاكم العادية ولا يمكنها ان تعلن عدم صلاحيتها الا اذا كانت هذه الجرائم قد انيطت بموجب قانون خاص بمحكمة استثنائية كالمحكمة العسكرية او محكمة الاحداث الامر غير المتوفر في القضية الحاضرة وحيث انه على ضوء هذه المبادىء وباعتبار ان الدعوى موضوع طلب النقض يعود امر النظر بها اصلا الى المحاكم العادية فان محكمة الجنايات في بيروت التي حفظت صلاحيتها لمتابعة النظر بهذه الدعوى وفقا لما تقدم تكون قد راعت القانون وبخاصة المادة 333 من الاصول الجزائية
- مدى امكانية نقض الاحكام القضائية بسبب الخطأ في المادة القانونية اذا كان الحكم قد طبق العقوبة المستحقة
-
وحيث جاء في متن الحكم المطعون فيه ان فعل طالب النقض لجهة دخوله الاراضي اللبنانية بصورة غير مشروعة ينطبق على الجرم المنصوص عليه في المادة 36 من قانون الاجانب وادانه بالنتيجة بجنحة المادة المذكورة وحيث وان كانت المادة 36 من قانون الاجانب تنص وتعاقب على الاقامة غير المشروعة في لبنان في حين ان المادة 32 من نفس القانون هي التي تعاقب على جرم الدخول الى الاراضي اللبنانية بصورة غير مشروعة فانه يتبين ان الحكم المطعون فيه قد طبق بالنتيجة العقوبة المستحقة وحيث ان المادة 118 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1961 معطوفة على المادة 116 منه لا تجيز طلب النقض بسبب وقوع خطأ في ذلك المادة القانونية المطبقة اذا كانت العقوبة الواردة في الحكم هي التي عينها القانون للجنحة