الأحكام

12/03/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
53/1996
التاريخ
12/03/1996
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية امام محكمة التمييز

-

حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 9/1/96 فان طلب النقض المقدم بتاريخ 13/1/96 يكون واردا ضمن المهلة القانونية وهو موقع من محام بالاستئناف وكيل وقد ارفقت به الوكالة الاصلية وصورة مصدقة طبق الاصل عن القرار المطلوب نقضه ويتضمن سبب نقض فيكون الطلب مقبولا شكلا اذا توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي تاريخ 16/10/1961 باعتبار ان الطعن يتناول قرارا صادرا عن الهيئة الاتهامية وذلك عملا باحكام المادة 123 تنظيم قضائي التي تنص على ان قرارات الهيئة الاتهامية غير قابلة للطعن لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 المذكورة اي اذا توفر الشرط الخاص ولجهة الشرط الخاص اي الاختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل الجرمي حيث ان هذا الشرط لم يتحقق طالما ان القرار الظني اعتبر من خلال الوقائع والادلة الواردة ان جرم الاتجار بالمخدرات غير ثابت مؤقتا بحق المستدعي لعدم كفاية الدليل في حين اعتبر قرار الاتهام ان الادلة الواردة هي كافية للاتهام مما يشكل اختلافا بين قضاة الدرجتين في تظهير الادلة والوقائع وليس في الوصف الجرمي وهو امر خارج عن رقابة محكمة التمييز وحيث انه يقتضي والحالة هذه رد طلب النقض شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي ولم يعد من موجب للبحث في السبب المدلى به في الاساس