14/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 105/1996
- التاريخ
- 14/05/1996
- الرئيس
- معين عسيران
- الأعضاء
- عبدالله، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الشروط الشكلية لتقديم طلبات النقض
-
حيث ان طلب النقض المقدم بتاريخ 16/4/1996 ضد الحكم الصادر بتاريخ 11/4/1996 والموقع من محام بالاستئناف وكيل والمرفق به صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه والوكالة الاصلية يكون واردا ضمن المهلة القانونية ووفقا للشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 127 وما يليها من قانون التنظيم القضائي فيقتضى قبوله شكلا
- مفعول عدم تبليغ مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام الى المتهم كسبب من اسباب النقض
-
وحيث على فرض عدم ابلاغ قائمة الشهود الى مستدعي النقض فانه ليس من شأن هذه المخالفة ان تقضي الى النقض وحيث فضلا عن ذلك فان القانون رقم 303/94 الذي عدل المادة 113 من قانون التنظيم القضائي قد حصر اسباب النقض بالمخالفات المنصوص عنها تحت طائلة الابطال وعليه فان عدم ابلاغ قائمة شهود الحق العام للمستدعي ووجود الشاهد محمد شرارة صدقة من قاعة المحاكمة ليس من شأنه ان يفضي الى النقض مما يستنتج رد هذين السبيين