08/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 103/1996
- التاريخ
- 08/05/1996
- الرئيس
- معين عسيران
- الأعضاء
- عبدالله، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الشروط الشكلية لتقديم طلبات النقض
-
حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 6/2/1996 فان طلبي النقض الاول المقدم بتاريخ 14/2/1996 والثاني المقدم بتاريخ 16/2/1996 يكونان بالتالي واردين ضمن المهلة القانونية وان كلا من الطلبين موقع من محام بالاستئناف وكيل وقد ارفقت به الوكالة الاصلية وصورة مصدقة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه ويتضمن اسباب النقض فهو مقبول شكلا وفقا للمواد 127 وما يليها تنظيم قضائي
- مدى ضرورة الزام المدعي الاجنبي الذي احتفظ بالجنسية اللبنانية بتقديم كفالة عند الادعاء امام المحاكم اللبنانية
-
حيث ان المستدعي يدلي تحت هذا السبب بانه لا يحق لعامر المصري الادعاء كونه غير لبناني ولم يقدم الكفالة المنصوص عنها في المادة 61 اصول جزائية وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى بانه لا يترتب على المدعي عامر المصري تقديم اية كفالة وان حمل الجنسية الاميركية طالما هو محتفظ بجنسيته اللبنانية وقد علل الحكم هذا الامر بقوله انه يتبين من صورة الوكالة المنظمة من المدعي عامر المصري للاستاذ محمد علي التل لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ بسام سمارة في 12/11/1994 والمبرزة ربطا بالشكوى المقدمة الى النيابة العامة ان المدعي المذكور لبناني مدون في سجل نفوس عين الرمانة بالرقم 13 وحيث لم يثبت من الملف عكس ما ورد في الوكالة المشار اليها المضمومة صورة عنها الى الملف فيقتضي بالتالي رد السبب الاول
- شروط التزوير الجنائي ومدى وجوب ابراز اصل المستند المزور وتحقق عنصر الضرر
-
حيث ان تنظيم وكالة رسمية مزعوم صدورها عن كاتب عدل وهمي يشكل التزوير الجنائي في الاوراق الرسمية المنصوص عنه في المادة 459 عقوبات وحيث يتبين من الحكم المطعون فيه انه ثبت للمحكمة جرم التزوير من الادلة المتمثلة بالشكاوى ومرفقاتها وبالتحقيقات الاولية والاستنطاقية وبصورة المستندات المبزرة وبضبط المحاكمة وبمجمل اوراق هذه القضية وحيث والحالة هذه لا يتوجب ابراز اصل المستندات موضوع التزوير طالما انه ثبت هذا التزوير وقد تبين من الملف ان الاصل موجود خارج الاراضي اللبنانية فيقتضي بالنتيجة رد السببين الخامس والسادس حيث ان المستدعي يدلي تحت هذا السبب بان محكمة الجنايات حكمت بتعويض مع انه لم يثبت وقوع اي ضرر بحق الجهة المدعية يؤدي الى التعويض لان العقار ما زال مسجلا على اسم مالكه وحيث كما قال الحكم المطعون فيه ان "التزوير قد اقترف بدافع احداث ضرر مادي بالجهة المدعية وقد ادى بالفعل الى احداث ذلك الضرر عن طريق بيع العقار الذي تشترك في ملكيته من الغير وهو وعلى فرض عدم انتقاله الى ملكية هذا الغير قانونا بعد يخوله الحق في المنازعة القضائية للمطالبة بتسجيله على اسمه مما يلحق الضرر الاكيد بالجهة المدعية" وحيث على ضوء ما تقدم يتبين ان الجهة المدعية تضررت من جراء التزوير مما يستتبع الحكم بها بتعويض يقتضي بالتالي رد السبب السابع
- في تاريخ تطبيق احكام قانون العفو العام ومدى شموله لجرائم تزوير المستندات الرسمية
-
حيث ان المستدعي يدلي تحت هذا السبب بعدم تطبيق احكام قانون العفو العام رقم 84/91 مع ان تواريخ التزوير المدعى به واستعماله قد حصلت قبل 28/3/1991 وحيث بمقتضى القانون رقم 84/91 تطبق احكام قانون العفو العام على الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28/3/1991 وحيث انه خلافا لما يدلي به المستدعي يتبين من الاوراق ان عمليات التزوير استكملت بعد تاريخ 28/3/1991 المذكور طالما انه تم الاستحصال على صورة حكم صالحة للتنفيذ صادر عن محكمة شمال القاهرة في 18/5/1991 في قضية اخرى وقد جرى محو ما دون في متنه وفي تاريخ لاحق تم تنظيم وكالة بيع مزورة وحيث فضلا عن ذلك فان قانون العفو العام في مادته الثالثة فقرتها الخامسة قد استثنى جرائم تزوير المستندات الرسمية كليا من احكامه
- مدى رقابة محكمة التمييز على حق محكمة الجنايات في تقدير الاسباب التي استندت اليها للتجريم
-
وحيث ان محكمة الجنايات استعرضت في الحكم المطعون فيه بدون تشويه الادلة وبحثت فيها واخذت منها ما قدرته مكونا لقناعتها لتجريم المستدعي وحيث ان المحكمة تكون قد بينت الاسباب الي استندت اليها للتجريم وان هذا الامر متعلق بالوقائع وبسلطان المحكمة المطلق في تقديرها والذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز