08/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 101/1996
- التاريخ
- 08/05/1996
- الرئيس
- معين عسيران
- الأعضاء
- عبدالله، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الوصف الجرمي للتدخل في تزوير بطاقات الاقامة ولاستعمالها
-
اولا:ژفي الوقائع بتاريخ 25/11/1982 واثناء التحقيق مع المدعى عليه خالد فطمي الا صرح انه لم يغادر الاراضي اللبنانية منذ 1978 ولدى مراجعة بطاقة الاقامة المؤقتة المعطاة له من الامن العام تبين انها صادرة بتاريخ 21/9/1982 وصالحة لغاية 20/12/1982 ولدى استيضاحه عن الكيفية صرح ان شقيقه محمد الا استحصل له على هذه البطاقة بواسطة صهره خليل فهيم لقاء مبلغ مايتين وخمسين ليرة وقد اقدم خالد على استعمال بطاقة الاقامة المزورة بعد ان تدخل في تزويرها بنتيجة طلبه الاستحصال عليها وتبين ان المدعى عليه قد نفذ العقوبة التي حكم عليه بها 2- في الاساس حيث ان الحكم المستأنف قد ادان المدعى عليه بجنحة المادتين 465/219 عقوبات لجهة تدخله في تزوير بطاقة الاقامة وبجنحة المادتين 454/465 لجهة استعمال بطاقة الاقامة المزورة (المادة 465 من قانون العقوبات قبل الغائها بمقتضى المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16/9/1983 كون الجرائم وقعت قبل 1983 من جهة والمادة 465 ع قبل الغائها ارحم من النصوص اللاحقة) وحيث ان الحكم المستأنف قد ادان المدعى عليه بالجنحتين اللتين تنطبقان على الافعال التي ارتكبها بما قضى عليه بالعقوبة الملائمة لكل من الجنحتين بعد تطبيق احكام المادة 4 فقرة 4 من قانون العفو العام رقم 84/291 فيكون هذا الحكم واجب التصديق بكافة متدرجاته بالنسبة للمدعى عليه خالد فطمي آلا حيث ان المادة 465 عقوبات قديمة تنص على التزوير في احدى الاوراق المشار اليها في المادة 463 عقوبات قديمة وحيث ان المادة 463 المذكورة لم تنص على تزوير بطاقة الاقامة ولا يمكن التوسع في تفسيرها لهذه الجهة وبالتالي فان فعل المدعى عليه خالد آلا لجهة تدخله في تزوير بطاقة الاقامة لا ينطبق على المادة المشار اليها وحيث ان بطاقة الاقامة هي من الاوراق الرسمية التي لا يخضع تزويرها لنص خاص في قانون العقوبات فيبقى تزويرها خاضعا لاحكام المادة 459 عقوبات وحيث ان فعل المدعى عليه والحالة هذه لجهة تدخله في تزوير بطاقة الاقامة يشكل جناية المادة 459 عقوبات معطوفة على المادة 219 منه وحيث من جهة اخرى يستفاد من نص المادة 454 عقوبات ان من استعمل المزور وهو عالم بامره يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها فان فعل المدعى عليه بالتالي لجهة استعماله بطاقة الاقامة المزورة مع علمه بالامر يشكل جناية المادة 454 عقوبات معطوفة على المادة 459 منه وحيث ان قرار الاكثرية القاضي باعتبار التدخل في تزوير بطاقة الاقامة واستعمال هذه البطاقة مع العلم بالامر من نوع الجنح وليس من الجنايات لا يكون واقعا في محله القانوني لهذه الناحية