22/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 118/1996
- التاريخ
- 22/05/1996
- الرئيس
- معين عسيران
- الأعضاء
- عبدالله، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الشروط الشكلية لقبول طلبات النقض في الجنحة
-
حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 26/3/1996 فيكون طلب النقض المقدم بتاريخ 10/4/1996 واردا ضمن المهلة القانونية وهو موقع من محام بالاستئناف وكيل وقد ارفقت به الوكالة الاصلية وصورة مصدقة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه كما ارفق به ايصال يثبت تامين الغرامة التمييزية فيكون الطلب مقبولا شكلا اذا توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي تاريخ 16/10/1961 باعتبار ان الطعن يتناول قرارا صادرا في المواد الجنحية ولجهة الشرط الخاص حيث يتبين من الاوراق ان الحكم الابتدائي قضى بحبس المدعى عليه المستدعي سندا للمادة 554 عقوبات ثلاثة اشهر مع عشرين الف ليرة لبنانية غرامة نقدية ومثلهما سندا للمادة 584 عقوبات على الا تنفذ سوى احداها سندا للمادة 205 عقوبات وعلى ان تستبدل الغرامة في حال عدم الدفع بالحبس يوما عن كل اربعة الاف ليرة لبنانية وبالزامه بان يدفع للمدعي مبلغ مليوني ليرة لبنانية وحيث يتبين ايضا من الاوراق ان القرار الاستئنافي المطعون فيه بعد ان اعتبر انه من الثابت باوراق الدعوى ان المستدعي اقدم على ارتكاب الجرم لجهة ضرب المدعي المستانف وتوجيه الشتائم له على توقيف سيارة وان المستأنف قد تعطل مدة عشرة ايام قضى بتصديق الحكم الابتدائي المستأنف دون اي تعديل فيه معللا ان ما حكم به من تعويض عن الاضرار اللاحقة بالمدعي المستأنف هو في محله القانوني وحيث انه لم يحصل والحالة هذه اختلاف بين قضاة الدرجتين على الوصف القانوني للفعل وحيث انه يقتضي بالتالي رد طلب النقض شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي ولم يعد من موجب للبحث في الاسباب المدلى بها في الاساس