الأحكام

28/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
122/1996
التاريخ
28/05/1996
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم المعاملات الجوهرية التي يؤدي اغفالها الى النقض

-

وحيث لجهة قول المستدعي ان المحكمة خالفت القانون لانها استندت في حكمها المطعون فيه الى افادة الشاهدين المذكورين اعلاه اللذين لم يدليا بشهادتهما امامها فيتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة الجنائية ان التحقيقات الاولية تليت ووضعت قيد المناقشة فيكون بالتالي محضر هذه التحقيقات قد تلي ووضع قيد المناقشة وحيث ان دعوة الشاهدين المنوه عنهما منظمي هذا المحضر امام محكمة الجنايات للمصادقة على المحضر ليست متوجبة طالما انه قد صرف النظر عن سماع الشاهدين وان المحضر قد تلي ولم يعترض احد على مضمونه فيقتضي بالتالي رد اقوال المستدعي لهذه الجهة ايضا 2- عن السبب الثاني: حيث ان المستدعي يدلي تحت هذا السبب بان محكمة الجنايات خالفت احكام المادة 290 اصول جزائية لان محضر ضبط جلسات المحاكمة لم يفسر ما اذا كان المتهم المستدعي قد مثل مخفورا وحرا دون قيد وحيث ان هذه المخالفة على فرض حصولها لا تشكل سببا للنقض وفقا لنص المادة 113 تنظيم قضائي المعدلة بالقانون رقم 303/94 لانها ليست من المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال او المتعلقة بالنظام العام 3- عن السبب الثالث: حيث ان المستدعي يدلي تحت هذا السبب بمخالفة المحكمة للمادة 324 اصول جزائية لان جلسة افهام الحكم لم تنعقد والمتهم لم يحضر وحيث ان حضور المتهم جلسة افهام الحكم وان كان مطلوبا لا يشكل سببا للنقض وحيث خلافا لما يدلي به المستدعي يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة ان جلسة افهام الحكم قد انعقدت بحضور ممثل النيابة العامة وحيث ان محضر تنظيم الحكم المطعون فيه يعتبر متمما لمحضر ضبط جلسات المحاكمة وحيث ان محضر تنظيم الحكم المطعون فيه يحمل تواقيع الهيئة التي اصدرته بالاضافة الى توقيع الكاتب والتأكيد على حضور ممثل النيابة العامة جلسة افهام هذا الحكم الصادر بتاريخ 6/2/1996 وحيث ان اجراءات افهام الحكم المطعون فيه قد جاءت بالتالي وبناء لم تقدم وفقا لما نص عليه القانون مما يستتبع رد السبب الثالث فضلا عن انه لا يشكل سببا للنقض وفق القانون