27/12/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 228 /1994
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 228/1994
- التاريخ
- 27/12/1994
- الرئيس
- وليد غمرة
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم ابلاغ قرار الاتهام وقائمة الشهود الى المتهم لجهة نقض الحكم
-
حيث ان عدم ابلاغ قرار الاتهام وقائمة الشهود لم يعد يشكل سببا للنقض بعد صدور القانون رقم 303 تاريخ 21/3/94 الذي حذف اغفال المعاملات الجوهرية من اسباب النقض; وحيث ان النص على ابلاغ قرار الاتهام وقائمة الشهود لم يتضمن الابطال عند عدم حصول هذا الابلاغ.
- مفعول عدم توقيع المستشار على محضر جلسات المحاكمة وعدم مثول المتهم في جلسة افهام الحكم
-
حيث اذا كانت المادة 290 اصول جزائية تنص على وجوب توقيع هيئة المحكمة مع الكاتب محضر جلسة المحاكمة الا انها لم تنص على بطلان هذا المحضر في حال عدم توقيعه من احد المستشارين ولو شاء المشترع ذلك لما كان اكتفى في النص المذكور على تغريم الكاتب عند عدم توقيع المحضر, وحيث ان هذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز (قرار رقم 290 تاريخ 9/7/1954). وحيث ان اجتهاد محكمة التمييز مستقر على ان الحكم وما يتضمنه من بيانات يعتبر متمما لجلسة افهام الحكم وطالما هو موقع من هيئة المحكمة والكاتب ويشير آخره بوضوح الى حضور ممثل النيابة العامة فان ذلك يكفي لتبيان كيفية صدور الحكم وتشكيل الهيئة وحضور ممثل النيابة العامة (انظر على سبيل المثال القرارات رقم 262 تاريخ 17/12/94 ورقم 100 تاريخ 28/4/1975 ورقم 14 تاريخ 11/6/75) وحيث ان حضور المتهم عليه افهام الحكم ليس الزاميا وعدم حضوره لا يضيره في شيء طالما ان مهلة النقض لن تسري بحقه في هذه الحالة الا من تاريخ ابلاغه خلاصة الحكم.
- مفعول اصدار الحكم قبل ورود نتيجة تحليل المادة الجرمية وعدم عرض المادة الجرمية على المتهم
-
عن السبب الثالث: عدم وجود عنصر مادي للتجريم حيث ان طالب النقض يدلي بأن جواب المختبر المركزي لم يرد وبالتالي لم يثبت وجود مادة مخدرة, وحيث ان تحليل المختبر ليس الزاميا وقد استندت المحكمة حكمها المطعون فيه بالنسبة للمادة المخدرة الى ادلة اخرى استقتها من اقوال المدعى عليهم ووقائع الدعوى وبالتالي فان عدم ورود تحليل المختبر لا يؤثر في النتيجة التي توصلت اليها المحكمة, عن السبب الخامس: عدم عرض المادة الجرمية حيث ان اجتهاد هذه الغرفة مستقر على ان عدم عرض المادة الجرمية ليس من المعاملات الجوهرية التي يشكل اهمالها سببا للنقض لا سيما اذا لم يطلب المدعى عليه ذلك كما هي الحال في الدعوى الحاضرة واذا كان طالب النقض مدعى عليه يتعاطى المخدرات وليس بالاتجار بها كما هي حال طالب النقض فضلا عن ان المادة المضبوطة لا يتعلق بطالب النقض بل بالمتهم رفيق ديب حبشي.
- مفعول عدم ذكر اسم المخبر وعدم سماع الشهود كل على حدة
-
عن السبب العاشر: مخالفة المادة 305 اصول جزائية. وحيث ان طالب النقض يدلي تحت هذا السبب بانه كان يتوجب ذكر اسم المخبر الذي يحرك رجال مكتب مكافحة المخدرات بناء على معلوماته وهذا يشكل مخالفة للمادة 305 اصول جزائية وهذه المخالفة تجر الى النقض, وحيث ان ما يدلي به طالب النقض لهذه الجهة هو في غير محله القانوني فالامر هنا لا يتعلق بشهادة المخبر التي تتحدث عنها المادة 305 اصول جزائية بل بمعلومات وردت لمكتب مكافحة المخدرات, وهذا الاخير ليس ملزما لايضاح هوية المخبر. حيث من مراجعة محضر ضبط المحاكمة والى الصفحات العائدة لاستماع الشهود ينص انه جاء فيه"ادخلا الشاهد" وهذا يعني ان المحكمة استمعت اليه وحده وليس امام بقية الشهود وان بقية الشهود كانوا خارج القائمة وهذا يكفي لاثبات ان استماع الشهود جرى بالنسبة الى كل منهم منفردا وكل ذلك بصرف النظر عما اذا كانت هذه المخالفة تبقه سببا للنقض بعد صدور القانون 303 تاريخ 21/3/94 . وحيث ان باقي ما يدلي به طلب النقض لم يكن يعتبر قصدا لاجتهاد المحكمة معاملة جوهرية وبالتالي لم يكن يجر الى النقض وذلك قبل صدور القانون 303 المشار اليه فالاحرى انه لا يعتبر كذلك بعد صدور القانون المذكور.