الأحكام

06/04/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /1995

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
83/1995
التاريخ
06/04/1995
الرئيس
وليد غمرة
الأعضاء
مرتضى، مولوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم المعاملات الجوهرية التي يؤدي اغفالها الى نقض الحكم

-

أ- عن السبب الاول: مخالفة المادة 268 اصول جزائية: حيث ان طالب النقض يدلي بانه لم يتبلغ مضبطة الاتهام ولا قائمة شهود الحق العام مما يجر الى النقض. وحيث ان اجتهاد هذه الغرفة قد استقر على ان اغفال هذه المعاملة لم يعد يشكل سببا للنقض بعد صدور القانون رقم 303 بتاريخ 21/3/94 الذي حذف اغفال المعاملات الجوهرية من اسباب النقض. وحيث ان السبب الاول يكون مردودا. ب - عن السبب الثاني: عدم توقيع احد المستشارين محضر الجلسة: حيث ان طالب النقض يدلي بان محضر جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 9/8/94 هو غير موقع من احد المستشارين وهذا يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه, وحيث ان اجتهاد هذه الغرفة مستقر على ان عدم توقيع احد المستشارين لمحضر جلسة المحاكمة لا يؤدي الى الابطال وبالتالي فان السبب الثاني يكون مردودا. ج- عن السبب الثالث: عدم توقيع الكاتب للحكم: حيث ان طالب النقض يدلي بان الحكم المطعون فيه هو غير موقع من الكاتب مما يجر الى الابطال. وحيث ان اجتهاد هذه الغرفة مستقر على ان عدم توقيع الكاتب للحكم لا يجر الى ابطاله بل ان الكاتب يتعرض للغرامة, وفقا للمادة 290 اصول جزائية. د- عن السبب الرابع: عدم اخذ رأي النيابة العامة والدفاع حول صرف النظر عن استماع الشهود: حيث ان طالب النقض لا يستطيع ان يدلي الا بما يختص به, وليس بالنيابة العامة واما فيما يختص به, فقد كان على وكيله ان يبدي اعتراضه على قرار صرف النظر عن استماع الشهود اما وانه لم يفعل فانه لم يعد يستطيع الادلاء بذلك كسبب للنقض, وحيث ان طالب النقض يدلي ايضا تحت هذا السبب بان المحكمة خالفت مبدأ شفهية المحاكمة بعدم تلاوة افادات الشهود بعد ان قررت صرف النظر عن استماعهم. وحيث من مراجعة محضر ضبط المحاكمة تبين ان كافة التحقيقات الاولية والاستنطاقية قد تليت ووضعت قيد المناقشة. فتكون افادات الشهود قد تليت لانها جزء من هذه التحقيقات ويكون ما يدلي به طالب النقض لهذه الجهة لا ينطبق على الواقع. و- عن السبب السادس: عدم سوق المتهم خلال اربع وعشرين ساعة الى النيابة العامة وقاضي التحقيق: حيث ان هذه المخالفة على فرض حصولها لا تؤدي الى ابطال الحكم المطعون فيه لانها لا تتعلق بالاجراءات امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه او ان هذا الطعن كان ينبغي ان يوجه قبل احالة المتهم طالب النقض الى المحكمة اما وانه لم يفعل فان المخالفة تكون قد غطيت بابرام القرار الاتهامي. وحيث ان السبب السادس يكون مستوجبا الرد. ز- عن السبب السابع: اغفال استجواب طالب النقض ضمن مهلة اربع وعشرين ساعة من ورود الملف الى محكمة الجنايات: حيث ان اجتهاد محكمة التمييز مستقر على ان عدم التقيد بمهلة الاربع وعشرين ساعة لاستجواب المتهم من قبل رئيس محكمة الجنايات او من ينتدبه والمنصوص على ذلك في المادتين 369 و274 اصول جزائية لا يؤدي الى البطلان وبالتالي فان السبب السابع يكون مردودا. ج- عن السبب الثامن: مخالفة المادة 311 اصول جزائية: حيث ان اجتهاد محكمة التمييز مستقر على القول بأن عدم عرض المواد الجرمية على المتهم والمنصوص عنه في المادة 311 اصول جزائية لا يشكل سببا للنقض. وحيث ان السبب الثامن يكون مستوجبا الرد.