الأحكام

27/03/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
68/1996
التاريخ
27/03/1996
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى تأثير عدم سؤال الشاهد عن المتهم وعدم سؤال المتهم عن افادة الشاهد وعدم ايضاح اسباب الاتهام من قبل ممثل النيابة العامة وعدم استنساخ اوراق الدعوى من قبل المتهم كسبب للنقض

-

وعن الاسباب الثاني والخامس والسادس والسابع معا اي مخالفة المواد 300 و293 و287 و286 من الاصول الجزائية حيث ان المادة 300 تنص على سؤال الشاهد عن المتهم وسؤال المتهم عن رايه في افادة الشاهد والمادة 293 تنص على ايضاح اسباب الاتهام من قبل ممثل النيابة العامة والمادة 287 تنص على استنساخ اوراق الدعوى من قبل المتهم والمادة 286 تنص على الاستجواب التمهيدي وحيث ان مخالفة كل من المواد 300 و293 و287 المذكورة وعلى افتراض حصول هذه المخالفة لا تشكل سببا للنقض وفق القانون كما انها لا تتعلق بالنظام العام التي منها حقوق الدفاع

- مدى ضرورة استعانة المتهم بمحام وكيل اثناء الاستجواب التمهيدي

-

وحيث بالنسبة للقول بمخالفة المادة 286 من الاصول الجزائية بعدم وجود محام وكيل مع المتهم عند اجراء الاستجواب التمهيدي فان هكذا وجود غير مطلوب خاصة وان بعض المقصود من هذا الاستجواب التثبت من قيام المتهم بتوكيل محام للدفاع عنه اثناء المحاكمة والا قام الرئيس المستجوب او من ينيبه بهذه المهمة وذلك للمرحلة اللاحقة