الأحكام

16/04/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
78/1996
التاريخ
16/04/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطالله، عاليه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة تقدبم طلب النقض من قبل المحكوم عليه الموقوف

-

- لجهة المهلة: حيث انه من الاطلاع على الاوراق تبين ان الحكم الجنائي المطعون فيه صدر في غير موعده بتارخ 18/5/1994 وقد تبلغه طالب النقض في مكان توقيفه بتاريخ 20/6/1994 حسب مشروحات آمر السجن وتقدم طلب النقض بتاريخ 7/7/1994 . وحيث ان مهلة النقض خمسة عشر يوما تسري بشأن الاحكام الصادرة في غير موعدها ابتداء من تاريخ تبليغها ان حصل ذلك. وحيث ان طالب النقض على عكس ما يزعمه في طعنه فقد تبلغ الحكم المطعون فيه بتاريخ 20/6/1994 وتقدم بطلب نقضه بتاريخ 7/7/1994 اي خارج مهلة النقض المنصوص عنهاه في المادة 147 تنظيم قضائي والمحددة بـ/15/ يوما. وحيث ان طلب النقض يكون بالتالي مردودا في الشكل لوروده خارج مهلة النقض دون حاجة للتدقيق بسائر شروطه. لذلك تقرر المحكمة بالاجماع برد طلب النقض في الشكل وابرام الحكم الجنائي المطعون فيه وتدريك طالب النقض الرسوم والنفقات كافة.