24/03/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 69/1998
- التاريخ
- 24/03/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الشروط الشكلية لنقض الاحكام الجزائية
-
بما ان الحكم المطعون فيه صدر وجاها في 28/10/97 وطلب النقض ورد في 11/11/97 فيكون ضمن المهلة القانونية, وبما انه موقع من محام بالاستئناف ارفق به وكالته الاصلية وصورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه, وايصال مالي بدفع الغرامة, وفي الاساس بين اسباب النقض فتكون سائر الشروط الشكلية قد توافرت وبالتالي يقتضي قبول طلب النقض شكلا.
- مدى صلاحية رئيس محكمة الجنايات لجهة الاستماع الى الشهود
-
وبما انه يظهر بالتالي ان حقوق الدفاع قد روعيت, وطالما لم يعترض طالب النقض على صرف النظر عن دعوة حسيبة العثمان امام محكمة الجنايات, فلم يعد من الجائز ان يثير هذا الامر امام محكمة التمييز, وبما انه, وفي مطلق الاحوال, ان الاستماع الى الشهود يعود الى سلطة رئيس محكمة الجنايات الاستنسابية عملا بالمواد 276 الى 278 اصول جزائية.
- حق القاضي بتقدير علم المتهم بسن المجنى عليه
-
بما ان طالب النقض يدلي تحت هذا السبب بعدم كفاية التعليل لجهة عمر حسيبة العثمان. وبما ان القرار الاتهامي قد حدد تاريخ ولادة المذكور بانه في 4/12/77 في حين ان الافعال الجرمية في هذه القضية حصلت سنة 1992 . وبما ان الحكم المطعون فيه قد تناول هذه المسألة ففي صفحته الثامنة وتثبت من الامور التالية:1- عدم ابراز حسيبة العثمان بطاقة هويتها خلال التحقيق. 2- واقعة تثبت رئيس الهيئة الاتهامية من تاريخ ولادة حسيبة بواسطة افادة استحصل عليها من المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين حيث تبين انها من مواليد 4/12/77 , 3- عدم حيازة المذكورة نفسها لبطاقة هويتها. ومن ثم, وفي الصفحة 11 من الحكم المطعون فيه, اعتبرت المحكمة ان ايا من المتهمين بمضاجعة حسيبة العثمان لم يكن على معرفة شخصية بها وعلى اطلاع على حقيقة سنها وان حالها كانت تشير الى كونها قاصرة بحدود الخامسة عشرة من عمرها بتاريخ الجرم وانها كانت متزوجة والمتهمون يعلمون ذلك; وبالتالي خلص الحكم المطعون في استبعاد علم المتهمين بان حسيبة كانت دون الخامسة عشرة في حينه وتبعا لذلك استبعاد نص المادة 505 فقرة اولى ق.ع. والادانة بمقتضى الفقرة (3) من هذه المادة. وبما انه يظهر مما تقدم ان الحكم المطعون فيه علل مسألة عمر حسيبة العثمان على نحو كاف, والادلاء بخلاف ذلك في غير محله القانوني وبالتالي يستوجب الرد.