27/01/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 20/1998
- التاريخ
- 27/01/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الشروط الشكلية لنقض الاحكام الجزائية
-
بما ان الحكم المطعون فيه صدر وجاها في 13/12/95 واستدعاء النقض قدم في 26/12/95 موقعا من محام بالاستئناف ارفق به وكالته الاصية وصورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه وادلى باسباب النقض في الاساس فان الاستدعاء يكون مقبولا شكلا لاستجماعه الشروط الشكلية المفروضة لهذه الجهة.
- مفهوم المعاملة الجوهرية التي تؤدي الى ابطال الحكم ومدى شمولها عدم سؤال الشاهد عن المتهم ورأي هذا الاخير بالشهادة
-
بما ان طالب النقض يدلي هنا بمخالفة احكام المادة 300 اصول جزائية, وبما ان الاجراء المنصوص عليه في المادة 300 المذكورة يوجب على رئيس محكمة الجنايات عند انتهاء افادة الشاهد الذي يستوجبه ان يسأله عما اذا كان المتهم الماثل في قفص الاتهام هو المقصود بشهادته, ثم ان يسأل هذا الاخير عن رأيه في افادة الشاهد. وبما ان الاجتهاد مستقر على ان هذه المعاملة غير جوهرية ولا تستوجب الابطال, لا سيما وان المادة 113 تنظيم قضائي بعد تعديلها بموجب القانون 303/94 تحدد المعاملة التي يؤدي اغفالها الى النقض بتلك المنصوص عليها تحت طائلة البطلان, الامر غير المتوافر بالنسبة للمادة 300 اصول جزائية.