الأحكام

31/03/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
77/1998
التاريخ
31/03/1998
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الشروط الشكلية لنقض القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق العسكري.

-

حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 10/1/1998 , وصادف يوم 11/1/1998 تعطيلا رسميا, فتسجل الاستدعاء لدى قاضي التحقيق العسكري بتاريخ 12/1/1998 , فيكون واردا ضمن المهلة القانونية; وحيث ان القرار في شقه المطعون فيه جاء مخالفا للمطالعة في الاساس المؤرخة في 7/1/1998 , فيكون الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من القانون رقم 24/68 متوفرا; وحيث ان الاستدعاء استجمع شروطه الشكلية, فيقتضي قبوله في الشكل, والنظر في موضوعه وفقا للاصول المتبعة لدى الهيئة الاتهامية في القضاء العدلي تطبيقا للمادة 87 من القانون المذكور.

- في شروط توفر جرائم التجسس على امن الدولة

-

حيث ان الجهة المستدعية تأخذ على القرار المطعون فيه منعه المحاكمة عن المدعى عليه سليم كريم لجهة المادتين 283 و284 عقوبات; وحيث ان المادة 283 , تشترط لاكتمال عناصرها ان تكون الوثائق او المعلومات المشار اليها في متنها, كالتي ذكرت في المادة 281 منه, وحيث ان الوثائق او المعلومات المشار اليها في المادة 281 المذكورة هي تلك التي تتميز بطابع سري يفرض كتمانها حرصا على سلامة الدولة, وحيث انه من الثابت بالوقائع المعروضة, ان المعلومات التي افشاها المدعى عليه سليم كريم تتناول عناصر ميليشيا لحد غير الموالين لاسرائيل او المتعاطفين مع الدولة اللبنانية والمقاومة, والعبوات التي تزرعها هذه الاخيرة, والاحادث السياسية التي تدور في منازل بلدة دير سريان والمشبوهين فيها, وحيث ان هذه المعلومات بوصفها المبين لا تتميز بطابع السرية المقصود في المادة 281 عقوبات كون معظمها ظاهر للعيان, فضلا عن انه ليس فيها ما يمس بسلامة الدولة كونها تهدف بطبيعتها الى تأمين حماية ميليشيا لحد والمتعاملين مع العدو الاسرائيلي, حرصا على عدم خرق صفوف هؤلاء او تهديد امنهم العسكري; فلا تكون بذلك عناصر المادة 283 عقوبات متوافرة; وحيث انه بانتفاء عناصر المادة 283 المذكور, تنتفي عناصر المادة 284 عقوبات المعطوفة عليها, وحيث ان القرار المطعون فيه بمنعه المحاكمة عن المدعى عليه سليم كريم لجهة احكام المادتين 283 و284 عقوبات يكون اصاب بالنسبة للنتيجة, الا انه يقتضي تعديله لجهة التعليل المعتمد لذلك اذ نفى ثبوت الجرم لعدم الدليل على ان المدعى عليه سرق المعلومات المذكورة من مكان محظور الدخول اليه من قبل الدولة اللبنانية, اذ ان هذا العنصر مشروط توافره فيما خص المادة 281 عقوبات وليس المادة 283 منه التي اكتفت للتجريم بان تكون المعلومات التي صادر افشاؤها بحيازة الفاعل دون ان تشترط لذلك حصوله عليها بالدخول الى الاماكن المحظورة; وحيث انه يقتضي تبعا لذلك, تصديق القرار المطعون فيه لجهة النتيجة التي قضى بها بمنعه المحاكمة عن المدعى عليه سليم كريم لجهة المادتين 283 و284 عقوبات, مع تعديله لجهة التعليل, باعتماد مكانه ما هو وارد اعلاه.