الأحكام

28/04/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
102/1998
التاريخ
28/04/1998
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الشروط الشكلية لنقض الاحكام الجزائية التي تصدر في قضايا الجنح

-

حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر بمثابة الوجاهي بتاريخ 18/7/1996 وثبت من الاوراق ان طالب النقض تبلغه بتاريخ 23/10/1996 وجاء يطعن به ضد الحق العام بتاريخ 5/11/1996 وقد وقع الطعن من محام في الاستئناف موضحا الاسباب فيه, وقد ارفق بصورة مصدقة عن هذا القرار والوكالة الاصلية وايصال التأمين التمييزي, فيكون الطلب الحالي مقدما ضمن المهلة القانونية ومستجمعا لشروطه الشكلية العامة وبقي لقبوله في الشكل التحقق من توافر الشرط الشكلي الخاص. حيث انه بمقتضى المادة 117 من قانون التنظيم القضائي يشترط لقبول طلب نقض القرارات الاستئنافية الجنحية توافر شرط الاختلاف على الوصف او على سقوط الحق العام بين قضاة الدرجتين. وحيث ان شرط الاختلاف على الوصف بين قضاة الدرجتين غير متوافر في الطلب الحالي كون الحكم الابتدائي قضى باعلان براءة المدعى عليه (طالب النقض) من جرم السرقة المنسوب اليه لعدم كفاية الادلة الجرمية في حين اعتبر القرار الاستئنافي الفاسخ له ان الادلة كافية على ثبوت الجرم واداتنه به. وحيث انه من المقرر فقها واجتهادا ان هذه الحالة لا علاقة لها بالوصف القانوني للفعل, اذ الحكم الابتدائي اقتصر على بحث مدى نسبة الفعل الجرمي الى المدعى عليه طالب النقض فنفى هذا الاسناد لعدم كفاية الادلة في حين اعتبره القرار الاستئنافي ثابتا, وهذا الخلاف بين قضاة الدرجتين لا علاقة له بالوصف وانما يتعلق بتقدير الادلة العائدة لمطلق تقدير محكمة الاساس ويخرج عن رقابة هذه المحكمة العليا, مما يجعل الطلب الحالي مفتقدا الى شرطه الشكلي الخاص الامر الموجب لرده في الشكل دون امكانية للتطرق الى الاسباب المدلى بها في الاساس.