17/03/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 62/1998
- التاريخ
- 17/03/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الشروط الشكلية لنقض الاحكام الجزائية
-
حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر وجاهيا بتاريخ 26/6/1996 وتقدم طلب النقض بشأنه ضد الخصم بتاريخ 5/7/1996 عن طريق المحكمة مصدرته وقد وقع من محام في الاستئناف وذكرت فيه الاسباب وارفقت به الوكالة الاصلية وصورة مصدقة عن القرار وايصال التأمين التمييزي, وقد توافر فيه شرط الاختلاف في الوصف المطلوب في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي اذ تضمن الحكم الابتدائي تغريمه سندا للفقرة 13 من المادة 80 من القرار رقم 16/ل.ر في حين قضى القرار الاستئنافي بتغريمه سندا للمادة الاولى من القانون رقم 3/74 . فكيون طلب النقض الحالي مقدما ضمن المهلة القانونية ومستوفيا لشروطه الشكلية العامة وشرطه الشكلي الخاص الامر الموجب لقبوله في الشكل.
- في استثناء جرائم الاتجار بالتبغ المهرب من احكام قانون العفو العام.
-
حيث انه على فرض كون حيازة التبغ المهرب بقصد توزيعه تعود الى عام 1990 كما يزعم طالب النقض, فان هذا الجرم مستثنى من احكام قانون العفو العام رقم 84/91 وذلك في المادة 3 منه فقرة 9 , مما يتعين معه رد هذا السبب لعدم قانونيته.
- في القانون المطبق على الجرائم المستعمرة عند تنازع القوانين في الزمان
-
عن السبب الثاني القائل بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون رقم 175/92 الواجب التطبيق على التهريب الحاصل قبل عام 1992 وذلك بفرضه غرامة مخالفة لاحكامه. حيث ان طالب النقض كان قد صرح امام محكمة صور بانه قام بنقل الدخان المهرب الى برج قلاويه وانه وضعه لاجل توزيعه عند عصام رميتي. وحيث ان الحيازة للتبغ المهرب بقصد التوزيع تمادت واستمرت حتى تاريخ ضبط الجرم وذلك بموجب محضر ضبط القضية الجزائية رقم 15/91 (مفرزة صور) تاريخ 7/4/1994 . وحيث ان حيازة التبغ المهرب جريمة مستمرة وقد استمرت حتى تاريخ الضبط الحاصل بتاريخ 7/4/1994 , ومن المقرر قانونا انه اذا استمرت حتى العمل بقانون جديد او مرسوم جديد فانه يطبق عليها بأثر آني وفوري طالما استمرت حتى نفاذ هذا المرسوم الجديد رقم 4631/94 اذ اضحت غرامة مقدارها /320/ الف ل.ل. عن كل كلغ من التبغ الاجنبي المهرب.