الأحكام

07/02/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /1995

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
41/1995
التاريخ
07/02/1995
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الشروط الشكلية لتقديم طلبات النقض

-

حيث ان مستدعي النقض قد تقدم باستدعاءه بتاريخ 25/5/1994 وارفقه بالوكالة الاصلية وبصورة طبق الاصل مصدقة حسب الاصول عن الحكم المطعون فيه والصادر بتاريخ 11/5/1994 وموقعا من محام بالاستئناف وكيل وفقا للشروط الشكلية المطلوبة في المادة 127 وما يليها من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16/10/961 فيكون الطلب المذكور مقبولا شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفيا الشروط الشكلية.

- في صلاحيات رئيس محكمة الجنايات المنتدب

-

حيث ان رئيس محكمة الجنايات سواء كان اصيلا او منتدبا وفقا للاصول فانه يتمتع بكافة صلاحيات رئيس محكمة الجنايات المنصوص عنها في المادة 274 وما يليها من اصول المحاكمات الجزائية في الفصل المتعلق بوظائف رئيس محكمة الجنايات. وحيث من الراهن ان مستدعي النقض لم يطعن في صحة انتداب الرئيس للقيام بوظيفته انما بصحة قيام الرئيس المنتدب بوظيفة الرئيس الاصيل. وحيث في القضية الحاضرة ان قيام الرئيس المنتدب بتكليف احد مستشاري المحكمة للقيام بالاستجواب التمهيدي للمتهم وفقا لما نصت عليه المادة 285 أ.م.ج لا يشكل اية مخالفة لهذه الاصول لان ما يمكن ان يقوم به الرئيس الاصيل يقوم به الرئيس المنتدب.