01/02/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1995
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 36/1995
- التاريخ
- 01/02/1995
- الرئيس
- معين عسيران
- الأعضاء
- عبدالله، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الشروط الشكلية لتقديم طلبات النقض في القضايا الجناحية.
-
حيث ان القرار المطلوب نقضه قد صدر بالصورة الوجاهية بتارخي 3/11/92 كما يستفاد من نهاية الفقرة الحكمية الا ان آخر جلسة من جلسات المحاكمة الاستئنافية عقدت بتارخي 27/5/92 حيث ختمت المحاكمة بنهايتها وارجئت الدعوى للحكم بتاريخ 15/7/92 , الا ان القرار لم يصدر بموعده المحدد بل ارجىء موعد افهامه لزيادة التدقيق الى يوم 3/11/92 حيث صدر بالفعل كما يتبين من تاريخه, ولم يتبين من محضر ضبط المحاكمة انه جرى ابلاغ الفرقاء الموعد الجديد لافهام القرار, بل يتبين فقط من وثيقة التبليغ ان هذا القرار قد ابلغ من طالبة النقض سليمة سلوم بتاريخ 26/1/93 , ولم يتبين ان احدا من الفريقين قد علم بصورة اكيدة بصدوره قبل هذا التاريخ, فيكون طلب النقض المقدم بتاريخ 3/2/93 والموقع من محام بالاستئناف وكيل والمرفق به الوكالة الاصلية وصورة طبق الاصل مصدقة عن القرار المطعون فيه وايصال بدفع الغرامة التمييزية مقبولا شكلا عند توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 باعتبار ان الطعن يتناول قرارا صادر عن محكمة استئناف الجنح ولجهة توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي. حيث ان القاضي المنفرد الجزائي قضى برد الدعوى ووقف التعقبات عن المدعى عليهم لعلة عدم انطباق المواد 715 و716 و717 ع على فعل الجهة المدعى عليها اي ان عناصر هذه الجرائم غير متوفرة في القضية الحاضرة. وحيث ان محكمة الاستئناف قضت باعتبار عناصر هذه الجرائم متوفرة وعلى هذا الاساس قضت على الجهة المدعى عليها بالالتزامات المدنية بعد تعذر الادانة وفرض العقوبة عليها كون النيابة العامة نظرت الحكم البدائي. وحيث باعتبار محكمة الاستئناف بخلاف القاضي المنفرد ان عناصر الجرائم المسندة الى الجهة المدعى عليها متوفرة يكون الخلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين المنصوص عنه في المادة 117 من التنظيم القضائي متوفرا مما يقضي الى قبول طلب النقض موضوع هذه المراجعة شكلا.
- مدى رقابة محكمة التمييز على تقدير الوقائع من قبل محكمة الاساس في جرم اغتصاب الاسم التجاري
-
حيث يتبين من القرار المطعون فيه ان محكمة استئناف الجنح اعتمدت على الوقائع الثابتة في الملف لتخلص على مبدئها الى اعتبار عناصر الجرائم المسندة الى الجهة المدعى عليها متوفرة, ومن هذه الوقائع: اقدام الشركة المدعى عليها على استعمال اسم الشركة المدعية وهو "شركة الخدمات التسويقية (الشرق الاوسط) ش.م.م. بعد استبدال عبارة (الشرق الاوسط) بكلمة العالمية , واسبقية التسجيل في السجل التجاري للشركة المدعية, وتعاطي الشركتين لذات الاعمال التجارية والتسويقية والخدماتية مع فارق بسيط في مجالات الشحن, وكون منطلق عمل كل من الشركتين مدينة بيروت, واشغال الشركة المدعى عليها يطابق في البناء حيث تملك الشركة المدعية مستودعات تحمل اسمها. وحيث يتبين من كل ما تقدم ان محكمة استئناف الجنح قدرت في القرار المطلوب نقضه الوقائع الثابتة الدالة على الافعال ولم تشوه هذه الوقائع. وحيث من المسلم به ان تقدير الوقائع الدالة على الفعل التي تعتمدها محكمة الاساس لاثبات وقوع الفعل او عدمه ودون تشويه للوقائع يعود لسلطات هذه المحاكمة في التقدير ويخرج بالتالي عن رقابة محكمة التمييز, وبذلك ليس في القضية الحاضرة اية مخالفة للقانون وبالاخص للمادتين 715 و716 من قانون العقوبات مما يؤدي بالنتيجة الى رد طلب النقض في الاساس والى ابرام القرار المطعون فيه بالنسبة لطالبي النقض.